أمر رقم 66-96 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجديدة لمناجم عين بربر ( شركة سيرتيان ) 419
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشركة الجديدة لمناجم عين بربر ( شركة سيرتيان ) تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية
المادة 2
فتح المادةيخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا الامر ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.