أمر رقم 66-89 مؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 418
المادة الأولى
فتح المادةأن خيوط القطن وألياف النسيج الاصطناعية أو الطبيعية المنقطعة ، والتي لم تعد للبيع بالتقسيط ( رقم ه . 55 و ه . 56 من التعريفة الجمركية تستثنى من الفقرة ب من الجدول الذى تتضمنه المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فتخضع للمعدل العادي للرسم المفروض على الانتاج حسب القانون العام .
المادة 2
فتح المادةتستفيد هذه المنتوجات عندما تصنع في الجزائر من الاعفاء السابق المنصوص عليه في المرسوم رقم 61-360 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 .
أما المنتوجات التي تستورد فانه يمكن قبولها حتى 30 يونيو سنة 1967 في نظام الشراء المعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج تطبيقا لاحكام المادة 51 من قانون المالية رقم 63-494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 61-354
- مرسوم رقم 61-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.