مرسوم رئاسي رقم 04-129 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور ، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا يتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تحسين وتطوير النقل عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين البلدين والعبور عبر أراضيهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى عموميات لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف التالية :
أ) الناقل، كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له القيام بالنقل الدولي للمسافرين أو البضائع على الطرقات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها سواء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مملكة إسبانيا.
ب) واسطة نقل المسافرين، كل عربة آلية والتي :
صنعت وصممت لنقل المسافرين ومستعملة لهذا الغرض، تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد من ضمنها السائق، مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) واسطة نقل البضائع، كل عربة نقل آلية مفردة أو متمفصلة والتي :
- صنعت و هيئت خصيصا لنقل البضائع عبر الطرق ومستعملة لهذا الغرض بصافي حمولة تساوي أو تفوق 3,5 طن، 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، عندما يتعلق الأمر بمجموعة عربات متصلة ينبغي على الأقل، أن يكون الجرار مسجلا في الإقليم المذكور.
المادة 2 مجال التطبيق
1 - يحق لناقلي الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بواسطة عربات مسجلة عند أحد الطرفين المتعاقدين الذي يتواجد به المقر الاجتماعي للناقل حسب الكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
2 - في إطار هذا الاتفاق ترخّص عمليات النقل انطلاقا من بلد آخر وكذا دخول العربات فارغة.
يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق أن ترخص بعمليات النقل تجاه بلدان أخرى (النقل الثلاثي).
3 - لا يجوز لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات نقل بين مكانين يقعان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (النقل الداخلي).
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنفيذ التزاماتهما واحترام الحقوق المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي انخرطا فيها.
المادة 4
فتح المادةنقل المسافرين عبر الطرق
1 - يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الطرفين المتعاقدين أو عبر أراضيهما معا من طرف السلطات المختصة للبلدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تخضع لجداول زمنية ووتيرات ومسارات محددة من قبل يتم خلالها إنزال وإصعاد المسافرين في نقاط معينة مسبقا.
3 - كل سلطة مختصة تمنح الترخيص للمسار المنجز عبر إقليمها.
4- تحدد معا السلطات المختصة شروط منح الترخيص، آجال صلاحيته وتيرة الخدمات المواقيت التعرفة المطبقة وكذا كل معطي آخر ضروري لسير فعال للنقل.
5 - يقدم طلب الترخيص للسلطة المختصة للبلد المسجلة فيه العربة التي يمكن لها قبوله أو رفضه.
في حالة قبول السلطة المختصة التي تستلم طلب إنجاز الخدمة تتولى إرساله إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر لدراسته وعند الاقتضاء منح الترخيص المناسب. 6-ينبغي أن يتضمن الطلب على كل المعلومات المطلوبة (المواقيت، التعرفة، المسار، تاريخ بداية الخدمة، مدد الاستغلال ... الخ).
يمكن للسلطات المختصة طلب المعلومات الإضافية التي تبدو لها ضرورية.
المادة 5
فتح المادة1 - الخدمة المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم من خلالها نقل مجموعات متجانسة من المسافرين مشكّلة مسبقا انطلاقا من نقطة محددة ووصولا إلى نقطة محددة أخرى.
تعاد المجموعة المنقولة في رحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق .
2 - لا يمكن إصعاد وإنزال المسافرين أثناء الطريق.
3 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين.
4- تخضع هذه الخدمات لترخيص مسبق.
تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على هذا الترخيص من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17.
المادة 6
فتح المادة1 - الخدمات العرضية هي الخدمات التي لا تخضع لتعريف الخدمات المنتظمة كما هو محدد في المادة 4 ولا للخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادة 5.
تشتمل الخدمات العرضية على : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) الخدمات بأبواب مغلقة والتي يتم أثناءها نقل نفس المجموعة من المسافرين على طول المسار ، على أن يتم إعادة إنزال الركاب من جديد في نقطة الانطلاق،
ب) الخدمات التي تتضمن رحلة الذهاب محملة ورحلة الإياب فارغة
ج ) كل الخدمات الأخرى.
2 - لا يسمح أثناء النقل العرضي بركوب أو نزول أي مسافر على طول المسار إلا بترخيص استثنائي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد المعني. 3 – يمكن إنجاز هذه الرحلات حسب وتيرة معينة.
4 - لا تخضع الخدمات العرضية المنصوص عليها في المادة 6، النقطة 1 ، الفقرتين (أ) و (ب) التي تتم بواسطة عربات مرقمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لأي رخصة لانجاز خدمات النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 – تخضع الخدمات العرضية التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 6 النقطة 1 الفقرتين (أ) و (ب) للترخيص. يخضع هذا الترخيص للتشريعات والتنظيمات الوطنية للطرف المتعاقد الذي ينجز النقل على إقليمه.
6 - تحدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص وكذا خدمات نقل المسافرين المحتمل إعفاؤها من الترخيص.
المادة 7
فتح المادةوثائق النقل
1 - ينبغي على الناقلين الذين ينجزون خدمات النقل المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أن يحوزوا على متن عرباتهم على ورقة طريق، مدونة بصفة جيدة، تتضمن قائمة المسافرين. يجب أن توقع هذه الوثيقة من طرف الناقل وأن تحمل خاتم السلطات الجمركية المختصة.
2 - يجب أن تكون ورقة الطريق المؤشرة على متن العربة أثناء الرحلة التي أعدت لأجلها.
يجب على الناقل أن يملأ ورقة الطريق بإخلاص وإظهارها كلما طلب منه أعوان المراقبة المختصين بذلك.
المادة 8
فتح المادةنقل البضائع عبر الطرق تخضع كل عمليات النقل الدولي للبضائع التي تتم انطلاقا أو اتجاه إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمنجزة بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنظام الترخيص ماعدا في الحالات التالية :
1 - النقل البريدي في إطار خدمة عمومية.
2 - نقل العربات التي تعرّضت لحادث والعربات المعطلة المنصوص عليها ضمن هذا الاتفاق.
3 - نقل البضائع بواسطة عربات ذات محرك والتي لا تتجاوز حمولتها الصافية بما فيها المقطورات ذات 3,5 طن أو تلك التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية 6 أطنان.
4 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
5 - نقل الأدوية، التجهيزات الطبية والأدوات الأخرى الموجهة للعلاج الطبي عند الإسعاف في حالة الاستعجال وخاصة عند حدوث كوارث طبيعية.
6 - نقل التحف الفنية الموجّهة للتظاهرات والمعارض أو لأغراض غير تجارية.
7 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات الموجهة من أو إلى تظاهرات موسيقية أو مسرحية أو أفلام أو تظاهرات رياضية أو الخاصة بالسّرك أو المعارض وكذا تلك المخصصة لإنجاز أو تسجيل أفلام أو برامج تليفزيونية.
8 - نقل بلاعيط السمك.
9 - تنقل فارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذا العودة الفارغة للعربة المصلحة ويتواصل النقل بعربة التعويض تحت غطاء نفس الرخصة المسلّمة للعربة المعطلة.
يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 إعفاء أنواع أخرى من نقل البضائع من . الرخص 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادة1 – قصد تسهيل منح التراخيص تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عدد متفق عليه من الرخص غير مملوءة موجّهة للاستعمال دون تمييز، تخصص للنقل الثنائي أو العبور طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
تسلّم للناقل الرخص المخصصة للنقل الثنائي والنقل المنجز انطلاقا من بلد ثالث وللعبور من طرف السلطات المختصة للبلد المسجلة فيه العربة.
2 - يمكن منح نوعين من الرخص :
رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا. تكون هذه الرخص صالحة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها،
- رخص زمنية صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا. تسلّم هذه الرخص لمدة سنة.
تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 بتصميم نماذج هذه الرخص.
3 - قبل الانطلاق في الرحلة، يجب على الناقل أن يملأ بصفة جيدة الرخصة التي تحدد نوعية الرحلة المزمع إنجازها.
4 - يحدد عدد الرخص الممنوحة من قبل الطرفين المتعاقدين من طرف اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 17 حسب مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 10
فتح المادةيتم نقل البضائع الخطرة وفق الشروط المقررة من طرف التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي ينجز على إقليمه هذا النقل.
المادة 11
فتح المادةالأحكام المشتركة يجب أن تكون الرخص على متن العربات أثناء النقل وأن تقدّم لأعوان المراقبة المؤهلين.
المادة 12
فتح المادةإن الناقلين والطواقم الذين ينجزون خدمات النقل بموجب هذا الاتفاق ملزمون باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الخاصة بالنقل على الطرقات وحركة المرور في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويكونون مسؤولين عن كل مخالفة.
يجب أن ينجز النقل وفقا للشروط المنصوص عليها في . الرخص
المادة 13
فتح المادة1 - يتعهد كل طرف متعاقد فيما يخص الأوزان ومقاييس العربات أن لا يفرض على العربات المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر شروطا أكثر تقييدا من تلك المفروضة على العربات المسجلة في إقليمه. 2 – في حالة تجاوز وزن أو مقاييس أو حمولة العربة فارغة أو محمّلة الحدود القصوى المسموح بها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لا يمكن استعمال هذه العربة لنقل البضائع إلا بعد حصولها على رخصة خاصة من قبل السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد. يجب على الناقل احترام الشروط المحددة في هذه الرخصة.
المادة 14
فتح المادةالمخالفات للاتفاق
1 - تسهر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على احترام الناقلين لتدابير هذا الاتفاق.
لهذا الغرض تتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة والعقوبات المقترحة.
2 - إضافة إلى العقوبات المطبقة وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في إقليم كل طرف متعاقد، يمكن اقتراح الإجراءات الآتية :
أ) الإنذار، ب السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة خدمات النقل المنصوص عليها في المادة 2 على إقليم الطرف المتعاقد الذي اقترح هذا الإجراء.
3 - تعلم السلطات المختصة للطرف المتعاقد التي طبقت الإجراءات المنصوص عليها في النقطة 2 من هذه المادة السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر التي اقترحتها.
المادة 15
فتح المادةالجباية
1 - يلتزم ناقلو الطرفين المتعاقدين باحترام القواعد النقدية والجبائية السارية المفعول على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أين ينجز النقل. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق اقتراح على السلطات المختصة في المجال الجبائي للطرفين المتعاقدين وحسب مبدأ المعاملة بالمثل أن يستفيد النقل المنجز في إطار تدابير هذا الاتفاق من الامتيازات الجبائية الممنوحة من قبل تشريعات الطرفين.
2 - لا تعني الامتيازات الجبائية المدفوعات على الطرق السيارة، الجسور أو أي رسوم أخرى مماثلة الممكن طلبها على أساس مبدأ عدم التمييز.
3 - في إطار النقل المنجز وفق أحكام هذا الاتفاق، يعفى الاستيراد المؤقت للعربات القادمة من أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من دفع الرسوم الجمركية.
4 - يعفى من دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالاستيراد دخول المواد الآتية إلى إقليم التراب الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين :
أ) الوقود المحتوى في الخزانات المهيأة من طرف الصانع لنوع العربة والتي تدخل من الناحية التقنية والهيكلية ضمن جهاز تزويد المحرك، بما فيها استيراد الوقود المحتوى في خزانات مثبتة من طرف الصانع في المقطورات ونصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين والتبريد، ب الكميات الضرورية من الزيوت لتغطية كل مدة النقل
ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح عربة في حالة تعرضها لعطب أثناء قيامها بخدمة نقل دولية عبر الطرق . يجب إعادة تصدير الأدوات وقطع الغيار غير المستعملة والقطع المستبدلة أو إتلافها أو تسليمها حسب الإجراءات الجمركية السارية المفعول على إقليم الطرف المتعاقد المعني. 5-كماتعفى كذلك من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الاستيراد مع احترام الشروط والكميات المنصوص عليها ضمن التشريعات الجمركية لكل طرف والمتعلقة باللوازم الشخصية، الأمتعة، المؤونة الغذائية، التبغ المصنع والمستوردة من طرف السائق والأعضاء الآخرين لطاقم العربة ، شريطة أن يتعلّق الأمر باستيراد خال من أي غرض تجاري.
المادة 16
فتح المادةالسلطات المختصة
1 - تحدد كيفيات تطبيق هذا الاتفاق بصفة مشتركة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي : * بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة النقل (مديرية النقل البري). * بالنسبة لمملكة إسبانيا :
وزارة الأشغال العمومية المكلفة بالنقل المديرية العامة للنقل عبر الطرق).
2 - تتبادل السلطات المعينة في النقطة الأولى من هذه المادة بصفة دورية المعلومات الخاصة بالتراخيص الممنوحة وخدمات النقل المنجزة.
المادة 17
فتح المادةاللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة مكوّنة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تسند إليها المهام التالية :
أ) إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء باعتبارها نافعة للطرفين ب تحديد عدد رخص خدمات نقل المسافرين المنصوص عليها في المادتين 5 و 6،
ج) التحديد باتفاق مشترك لحصة رخص نقل البضائع المحتمل من الرخص، عدا تلك المشار إليها في المادة 8، 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
د) إعداد نماذج الرخص المنصوص عليها في المادة 9 وتحديد كيفيات تسليمها،
ه) تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق، و اعتماد الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل عبر الطرق بين البلدين،
ز) دراسة الجدوى من منح تسهيلات ذات طابع جبائي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تكون ملائمة مع التنظيمات السارية المفعول في البلدين.
تعين السلطات المختصة للبلدين المتعاقدين ممثلين يجتمعون ضمن اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
تخضع قرارات اللجنة المشتركة لموافقة السلطات المختصة في البلدين.
المادة 18
فتح المادةيطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو عند الاقتضاء لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 19
فتح المادةالأحكام النهائية
1 - يشعر الطرفان المتعاقدان عن الطريق الدبلوماسي بإتمام الإجراءات الدستورية المتطلبة في كل بلد ، من أجل بدأ سريان هذا الاتفاق.
2 - يسري مفعول هذا الاتفاق ثلاثون (30) يوما بعد تلقي آخر إشعار المشار إليه في النقطة 1 من هذه المادة.
3 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين عن الطريق الدبلوماسي الطرف الآخر برغبته في إلغاء الاتفاق . في هذه الحالة تنتهي صلاحية هذا الاتفاق سنّة (6) أشهر بعد استلام الطرف المتعاقد الآخر إشعار نية الإلغاء.
حرر بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، من نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية والفرنسية وتتمتّع النصوص الثلاثة بنفس الحجية القانونية.
في حالة الاختلاف تشكّل الصيغة الفرنسية النص المرجعي.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية أنا بلاثيو فاليير سوندي عبد العزيز بلخادم وزيرة الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.