مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- اعتبارا للصداقة الدائمة بين البلدين وللتعاون الحالي في مختلف ميادين التكنولوجيا العالية، واعترافا بالمزايا والمنافع التي تنجم عن التعاون الدولي في الميدان الفضائي
- واعتبارا لشروط المعاهدة المتعلقة بالمبادىء المسيرة لنشاطات الدول في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله، بما فيها القمر والأجسام الفضائية المفتوحة للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير 1967 وكذا المعاهدات والاتفاقات الأخرى المتعددة الأطراف التي تكون الدولتان أطرفا فيها.
- وإدراكا منهما للاهتمام المشترك في استعمال التكنولوجيا الفضائية لأغراض سلمية ورغبتهما في التعاون في ميدان النشاطات الفضائية من أجل منفعة متبادلة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتفق الطرفان على إعطاء دفع للتعاون في الميادين ذات الاهتمام المشترك في استغلال الفضاء الخارجي واستعماله لأغراض سلمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلتا الدولتين وذلك في إطار المبادىء والمقاييس التي تمليها لجنة الأمم المتحدة للاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS).
المادة 2 يشمل التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق الميادين التالية :
1 - إقامة تنظيم ملائم يتكفّل بتنمية النشاطات الفضائية بالجزائر
2 - تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وصناعتها،
3 - إنشاء قاعدة تكنولوجية بالجزائر قصد تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وبنائها،
4 - تصور بعثات مشتركة في مجال الأقمار الصناعية وتنميتها،
5 - تصميم وتطوير وصناعة أنظمة قطع أرضية تحتوي على محطات أرضية لاستقبال ومعالجة المعطيات ومقاييس المسافة والرقابة 6 – إنجاز مشاريع بحث مشتركة في ميادين التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية تتعلّق على وجه الخصوص، بتقنيات الالتقاط ذات البعد العالي ( résolution haute à capteurs les ) وكذا التقنيات المخصصة للمراقبة بواسطة الرادار وفي القطاعات ذات الأولوية كالموارد المائية والبيئة والفلاحة والموارد المنجمية والنفطية والمواصلات السلكية واللاسلكية
7- تبادل المعلومات في الميادين ذات الاهتمام المشترك وزيارات الخبراء العلميين والباحثين والأساتذة الجامعيين في ميادين التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية
8 - تحويل التكنولوجيا وتوفير منح تكوين تتعلّق بالمشاريع المشتركة، 9 – تكوين مهندسين وتقنيين سامين جزائريين في ميدان التكنولوجيات الفضائية في إطار مشاريع مشتركة،
10 - تطوير القدرة التقنية والصناعية للنشاطات الفضائية
11 - ترقية شعبة التكنولوجيات الفضائية في التعليم الجامعي بالجزائر. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةإن الوكالتين الرئيسيتين المكلفتين بتنفيذ هذا الاتفاق هما :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المركز الوطني للتقنيات الفضائية (CNTS) أو أية هيئة أخرى يتم تعيينها رسميا.
- بالنسبة لجمهورية الأرجنتين : اللجنة الوطنية للنشاطات الفضائية (CONAE).
المادة 4
فتح المادةاعتبارا لمجالات التعاون الموضحة في المادة 2، تقوم وكالتا التنفيذ الرئيسيتان بتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتكونان مسؤولتين عن تطوير برامج ومشاريع مشتركة لاستعمالات سلمية في الفضاء الخارجي باستخدام الوسائل والمنشآت المتوفرة.
المادة 5
فتح المادةيشرع في أي من المشاريع وبرامج التعاون الفضائي المشار إليهم في المادة 4 بعد التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بين وكالتي التنفيذ الرئيسيتين تتعلّق بالصلاحيات الخاصة بهما ووفقا لأحكام تشريعاتهما الوطنية. وتوضح هذه المذكرات الخاصة أهداف وكيفيات الانجاز وكذا المسؤوليات الفردية والمشتركة للوكالتين بشأن أي مشروع أو برنامج.
1 - يتم تطوير التعاون وفقا لقوانين وتنظيمات كل طرف. وفي بعض الحالات، يخضع تحويل التجهيزات والتكنولوجيا لنظام مراقبة تكنولوجية الإطلاق (MTCR)،
2 - تكون وكالتا التنفيذ الرئيستين مسؤولتين عن تكاليف نشاطاتهما المتعلقة بتنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المدرجة في نطاق هذا الاتفاق، ويمكن لمذكرات التفاهم الخاصّة المشار إليها في الفقرة 1 أن تشمل اتفاقات مالية تتعلق بتنفيذ مشروع تعاون 3-قصدتنفيذ البرامج و / أو المشاريع المنصوص عليها في إطار هذا الاتفاق، يمنح أحد الطرفين للطرف الآخر في حالة عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته بسبب عدم توفر التجهيزات والخدمات الضرورية في بلده، صفة الممول ذي الأولوية لاقتناء التجهيزات والخدمات المستوفية للمقاييس اللازمة في مجال الفضاء وبتكاليف تساوي تكاليف السوق.
المادة 6
فتح المادة1 - يتم تسيير حماية الملكية الفكرية وفقا لقوانين وتنظيمات كل طرف أخذا بعين الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي تكون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الأرجنتين طرفا فيها،
2 - يمكن لكل مذكرة تفاهم أن توضح هذه الحماية على ضوء كلّ مشروع أو برنامج ينجز في إطار هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةتقوم لجنة مشتركة مكونة من مسؤول لكل من وكالتي التنفيذ بتنسيق التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب، بالجزائر وبالأرجنتين كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لبحث نشاطات التعاون وتنفيذها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن لهذا الاتفاق بأي حال من الأحوال أن يخل بتعاون أحد الطرفين مع دول أخرى أو هيئات دولية ولا بتنفيذ التزامات أحد الطرفين الناجمة عن اتفاقاتهما مع دول أخرى أو هيئات دولية.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يبلغ من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، إتمامهما للإجراءات الدستورية الضرورية لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يجدّد ضمنيا لفترات أخرى مدة كل منها سنتان (2) ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهائه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يؤثر انتهاء سريان هذا الاتفاق على متابعة البرامج و/ أو المشاريع المدرجة في مذكرات التفاهم الخاصة المشار إليها في المادة 5، ويتم متابعة هذه البرامج والمشاريع إلى غاية إنجازها التام.
حرر بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002، في نستختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية الأرجنتين د.عز الدين أو صديق د. كونرادو فاروطو مدير المركز الوطني المدير التنفيذي والتقني للتقنيات الفضائية للجنة الوطنية للنشاطات الفضائية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.