مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
- تذكيرا بعلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وحرصا منهما على التعاون في محاربة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتفق الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، أي شخص موجود في تراب أحد الطرفين والمتابع أو المحكوم عليه من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر .
المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها يتم التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) الأشخاص المتابعون من أجل أفعال تشكّل جريمة معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنة حبس على الأقل، ب الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الطرف الطالب حضوريا أو غيابيا بعقوبة سنة حبس على الأقل والمدة المتبقية لا تقل عن ستة (6) أشهر .
المادة 3
فتح المادةعدم تسليم المواطنين
1 - لا يسلّم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتُحدّد جنسية الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
2 - غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الدولة الأخرى، جرائم واجبة التسليم وذلك عندما يوجه الطرف الطالب عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والمستندات والممتلكات الخاصة بالقضية.
3 - أن يحاط الطرف الطالب علما بنتيجة المتابعة.
المادة 4
فتح المادةحالات رفض التسليم يجوز رفض تسليم المجرمين في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة المطلوب بسببها التسليم ذات طابع سياسي غير أنه لا تعتبر الجريمة التي ترتكب ضد رئيس الدولة أو ضد أحد أفراد أسرته أو الفعل الإرهابي، جريمة سياسية،
ب) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم
ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه بالبراءة أو بالإدانة من طرف الدولة المطلوب منها التسليم أو طرف ثالث من أجل الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وكان الحكم بالبراءة أو بالإدانة نهائيا حسب الحالة،
د) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم.
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية،
و) إذا صدر عفو يشمل الجرائم الواجب التسليم فيها عند الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 5
فتح المادةالوثائق المؤيدة لطلب التسليم
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي مصحوبا بما يأتي :
أ) وثائق، بيانات أو أي نوع آخر من المعلومات تخص هوية الشخص المطلوب تسليمه وجنسيته وعنوانه أو مكان تواجده المحتمل، ب أصل أو صورة رسمية من حكم الإدانة الصادر عن المحكمة المختصة أو أمر القبض أو أي أمر آخر له ذات الأثر صادر وفقا للاجراءات المقررة في قانون الطرف الطالب
ج) بيان لوقائع الجريمة ونسخة من إجراءات المتابعة أو المحاكمة 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م د نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم
ه) في حالة وجود حكم الإدانة، وثيقة تبين أن المدة المتبقية من الحبس لا تقل عن ستة (6) أشهر .
2 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات إضافية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، يعلم الطرف الطالب بهذه الشروط عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل الفصل في طلب التسليم ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يُحدّد أجلا معقولا للحصول على المعلومات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةإجراءات التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تقبض على الشخص المطلوب تسليمه وتعتقله وفقا لقوانينها إلى أن تفصل الدولة المطلوب منها في طلب التسليم وإذا وافقت على طلب التسليم يبقى الشخص المطلوب في الاعتقال حتى يسلّم إلى سلطات الدولة الطالبة وفقا لأحكام المادة 7.
المادة 7
فتح المادةالإعلام بقرار التسليم
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب في أقرب الآجال، بقراره فيما يخص التسليم بعد استيفائه لشروطه القانونية. 2 – وفي حالة الموافقة على طلب التسليم، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يُحدد طرق التسليم المناسبة ويخبر الطرف الطالب بتاريخ ومكان التسليم. ويجب أن لا تقل المدة الواقعة بين تاريخ التبليغ والتاريخ المُحدّد للتسليم عن خمس عشرة (15) يوما وبعد هذا التاريخ يخلي سبيله.
3 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه في التاريخ المُحدد، يجب على كل من الطرف الطالب والطرف المطلوب منه التسليم أن يتفقا معا على الاجراءات الواجب اتخاذها وفقا لقوانين كل منهما.
المادة 8
فتح المادةتعدد الطلبات إذا ما استلم الطرف المطلوب منه التسليم طلبات من أكثر من دولة متعاهدة في تسليم المجرمين لنفس الشخص المطلوب، سواء لنفس الجريمة أو لجرائم أخرى، فيكون لهذا الطرف حرية الفصل في طلبات التسليم، على أن يراعي في ذلك كافة الظروف وعلى ، الأخص ، جنسية الشخص المطلوب تسليمه تاريخ وصول الطلبات، خطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.
المادة 9
فتح المادةتسليم الأشياء المتعلقة بالقضية
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلب الطرف الطالب إذا ما سمحت بذلك قوانينه، أن يحجز ويسلّم الأشياء المستعملة لارتكاب الجريمة أو التي تشكّل دليلا بشأنها. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية قائمة كما يجوز له عند إرسال هذه الأشياء أن يشترط استردادها.
2 - ويحتفظ بالحقوق المكتسبة من الطرف المطلوب منه التسليم أو للغير في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم على الأشياء المذكورة وإن وجدت هذه الحقوق تردّ هذه الأشياء بدون مصاريف إلى الدولة المطلوب منها التسليم مباشرة عقب الانتهاء من المحاكمة.
المادة 10
فتح المادةالتسليم المؤجل إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعة أو كان محكوما عليه من قبل الطرف المطلوب منه التسليم من أجل جريمة غير تلك التي من أجلها طلب التسليم، يؤجل الفصل في طلب التسليم حتى تنتهي الاجراءات القضائية أو مدة العقوبة.
المادة 11
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة الشخص المسلم عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه إلا في الحالات الآتية :
أ) إذا ما وافق الطرف المطلوب منه التسليم صراحة على ذلك، ب إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه أو لم يغادره خلال الخمس وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةإعادة تسليم الشخص إلى طرف ثالث لا يجوز للطرف المسلّم إليه الشخص تسليمه إلى طرف ثالث إلا بناء على موافقة الطرف الذي سلمه وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الطرف الطالب أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في المادة 11.
المادة 13
فتح المادةهروب الشخص المسلّم إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الطرف الذي طلب منه، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم وبدون وثائق إضافية.
المادة 14
فتح المادةالعبور
1 - إذا قام طرف ثالث بتسليم شخص مطلوب لأحد الطرفين المتعاقدين، فإن الطرف الآخر يسمح بعبور هذا الشخص بدون تأخير لإقليمه متى طلب منه ذلك الطرف الأول، ويكون طلب العبور مصحوبا بمستندات تثبت أن الجريمة المعنية من الجرائم الموجبة للتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - ويسمح الطرف المطلوب منه التسليم بإتمام عملية العبور بوسيلة النقل وفقا للطرق الأكثر ملاءمة له.
المادة 15
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - المصاريف التي يتم إنفاقها منذ تقديم الطلب حتى وقت تسليم الشخص المطلوب تسليمه والمتعلقة بالأشياء الخاصة بالقضية يتحملها الطرف المطلوب منه. أما المصاريف التي يتم إنفاقها بعد ذلك يتحملها الطرف الطالب. 2 – المصاريف الناشئة عن عملية العبور يتحملها الطرف الذي يطلب ذلك العبور .
المادة 16
فتح المادةتبادل المعلومات يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من أحدهما المعلومات حول التشريع الوطني أو القواعد أو الأنظمة المتعلقة بتسليم المجرمين.
المادة 17
فتح المادةلغة المراسلة يرفق طلب التسليم والوثائق المؤيدة بالترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 18
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ وإنهائها وتعديلها
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تبادل وثائق التصديق.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة زمنية غير مُحدّدة ويسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تبقى أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال فترة سريانها.
3 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة مشتركة بين الطرفين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
إثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين قانونا من طرف حكوماتهما.
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في 25 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية الديمقراطية الشعبية الوزير الفيدرالي للداخلية ومراقبة المخدرات وزير العدل، حافظ الأختام مخدوم سيد فيصل محمد شرفي صالح حيات مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.