مرسوم رئاسي رقم 04-135
مرسوم رئاسي رقم 04-135 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق الحكومة. 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس 33
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.