مرسوم رئاسي رقم 04-131 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة، المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام الجباية.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على القيمة الإجمالية للرواتب المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،
2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 – الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها ونقلها بالأنابيب.
وتدعى فيما يأتي "ضريبة جزائرية").
ب بالنسبة لأوكرانيا :
1 - الضريبة على أرباح الشركات
2 - الضريبة على أرباح المواطنين.
وتدعى فيما يأتي "ضريبة أوكرانية").
4 - تطبق الاتفاقية كذلك، على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحلّ محلّها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات التي تم إدخالها على تشريعاتهما الجبائية.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1- بمفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب الحالة، الجزائر أو أوكرانيا، ب يقصد بلفظ "الجزائر" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمفهوم الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي، وما وراءه، المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و / أو طبقا للقانون الدولي،
ج) يقصد بلفظ "أوكرانيا" في معناه الجغرافي التراب الأوكراني وجرفه القاري ومنطقته الاقتصادية الخالصة التابعة له في البحر، وكذا كل منطقة موجودة ما وراء البحر الإقليمي لأوكرانيا التي طبقا للقانون الدولي تعتبر أو يمكن أن تعيّن كمنطقة تمارس عليها أوكرانيا الحقوق المتعلقة بقاع البحر وباطن أرضه وموارده الطبيعية
د) يشمل لفظ "شخص"، الأشخاص الطبيعيين والشركات وتجمعات أخرى للأشخاص
ه) يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا، قصد فرض الضريبة عليه،
و) يقصد بلفظ "مواطنون" :
1 - كل الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة،
2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص وجمعيات تم تأسيسها طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة متعاقدة.
ز) تعني عبارة "مؤسسة دولة متعاقدة" و"مؤسسة دولة متعاقدة أخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة "حركة النقل الدولي" كل عملية نقل تقوم بها باخرة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ما عدا عندما يتم استغلال الباخرة أو الطائرة فقط بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني عبارة "سلطة مختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له،
2 - بالنسبة لأوكرانيا، إدارة الضرائب أو ممثلها المرخص له.
2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها في هذه الاتفاقية يبقى لها نفس المعنى الذي يخوّله إياها قانون تلك الدولة المتعلّق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ما لم يتطلّب سياق النص تفسيرا مغايرا. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1- بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة " كل شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو مقره الاجتماعي أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه .
إلا أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل الكائنة في هذه الدولة أو الثروة الموجودة بها.
2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مسكنه الدائم وفي حالة ما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب إذا لم يكن بالإمكان تحديد الدولة المتعاقدة حيث يوجد مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها بصفة اعتيادية،
ج) إذا كان الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان لا يقيم فيهما بصفة اعتيادية، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو إذا كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالفصل في القضية باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى فإنّه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة المستقرة
1- بمفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "منشأة مستقرة" مقر ثابت للأعمال تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو جزءا منه. 2-تشمل عبارة "منشأة مستقرة"، على الخصوص :
أ) مقر إدارة، ب فرعا،
ج) مكتبا د مصنعا،
ه) ورشة، و محل بيع ز منجما أو بئر بترول أو غاز أو محجرة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة "منشأة مستقرة" أيضا ما يأتي :
أ) ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس فيها، وذلك في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة (6) أشهر،
ب) تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات الاستشارة، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو لمشروع متعلق به فوق تراب البلد، لمدة أو مدد تفوق في مجموعها ستة (6) أشهر لفترة محدّدة بإثني عشر (12) شهرا،
ج) منشآت مستعملة في استغلال الموارد الطبيعية إذا كانت فترة الاستغلال هذه تتجاوز الستة (6) أشهر .
4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك "منشأة مستقرة" إذا كانت :
أ) المنشآت تستعمل فقط لأغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة فقط لأغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة فقط بغرض تحويلها، من طرف مؤسسة أخرى، د مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض قيام المؤسسة بأي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة، 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م و مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض القيام بالنشاطات المتراكمة المشار إليها من الفقرة الفرعية (أ) إلى الفقرة الفرعية (ه) شريطة أن يحتفظ نشاط المقر الثابت للأعمال في مجمله والناتج عن هذا التراكم، بطابع إعدادي أو إضافي.
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) عندما يقوم شخص غير العون الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6)، بعمل لحساب مؤسسة وكان يتمتّع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوّله لإبرام العقود باسم المؤسسة أو لديه مخزونات المؤسسة أو منتجات ملك للمؤسسة والتي يقوم من خلالها بعمليات بيع منتظمة لهذه البضائع أو المنتوجات باسم المؤسسة، تعتبر أن هذه المؤسسة منشأة مستقرة في هذه الدولة لكل الأنشطة التي يؤديها هذا الشخص للمؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا كانت ممارسة عن طريق مقر ثابت للأعمال، لا تسمح باعتبار هذه المنشأة كمنشأة مستقرة حسب أحكام هذه الفقرة.
6 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تتحكم في شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون هذه الأخيرة هي التي تتحكّم فيها، أو تمارس نشاطا فيها (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو بطريقة أخرى)، لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما منشأة مستقرة للشركة الأخرى.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - تدلّ عبارة "أملاك عقارية" على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال التوابع والماشية الحية أو الميتة، للمستثمرات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيّرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل من أشكال استغلال الأملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1 - إن أرباح المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة مستقرة توجد بها.
وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المنشأة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المنشأة المستقرة الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها لو أنها كانت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المنشأة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح منشأة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المنشأة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من طرف المنشأة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة المستقرة إذا ما تعلّق الأمر بمؤسسة مصرفية. كما أنه لا يؤخد في الحسبان، عند حساب أرباح منشأة مستقرة، المبالغ (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة) التي تقيدها المنشأة المستقرة على حساب المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها مثل الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محبذة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها.
4 - إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها لا يمنع أي نص من الفقرة (2) من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح لمنشأة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة تحدد كل سنة، وحسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمنشأة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالملاحة البحرية والجوية
1 - إن الأرباح التي يجنيها مقيم دولة متعاقدة من استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي ما يأتي :
أ) الأرباح الناجمة عن تأجير هياكل فارغة للسفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي، و ب الأرباح الناجمة عن استعمال الحاويات أو صيانتها أو تأجيرها (بما في ذلك المقطورات والتجهيزات المتصلة بنقل الحاويات) المستعملة لنقل البضائع في النقل الدولي ولما يكون تأجير هياكل فارغة للسفن أو الطائرات أو استعمال الحاويات أو صيانتها أو تأجيرها، حسب الحالة، تابعا للاستغلال في النقل الدولي للسفن أو الطائرات.
3 - إن الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) والتي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من مساهمتها في تجمع أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما تكون المؤسستان في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي قد تتفق عليها مؤسسات مستقلة فإنّ الأرباح التي قد تحققها إحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 - عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها خاضعة للضريبة في تلك الدولة أرباحا خضعت بموجبها مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة الأولى إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين مماثلة للشروط التي قد اتفق عليها 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م بين مؤسسات مستقلة، ففي هذه الحالة فإن الدولة الأخرى تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وإذا اقتضى الأمر تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز معدل الضريبة :
أ) 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة غير شركة أشخاص)، تملك بشكل مباشر على الأقل 25% من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
ب) 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
3 - يقصد بعبارة " أرباح "الأسهم المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذا المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، والمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا.
وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى، أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم، مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة، أو قاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة، بموجب إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة من الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى وإن كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كلّها أو بعضها في أرباح أو مداخيل ناشئة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وطبقا لتشريعها. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا تزيد عن 10% من إجمالي مبلغ الفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا :
أ) كان المدين بهذه الفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى أقسامها السياسية أو الإدارية أو واحدة من جماعاتها المحلية أو ، ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو إحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية تابعة كلية لهذه الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسّسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية)، حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، مفوضة من طرف حكومتي الدولتين المتعاقدتين لتنفيذ هذه العمليات، المرتبطة بهذه التمويلات.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" الواردة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الديون، على اختلاف أنواعها كانت أو لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال منشأة مستقرة توجد بها ، وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا به ارتباطا فعليا، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية تبعا للحالات.
6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدّولة نفسها أو قسما سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة.
غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة، نشأ بسببها الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبؤها على القاعدة الثابتة أو المنشأة المستقرة، فإنّ هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7 - إذا كان مبلغ الفوائد المدفوعة، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات
1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة ولكن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز %10% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. 3-يقصد بلفظ "الأتاوات"، الواردة في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية وكذا الأفلام والتسجيلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذا مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلّة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحالات.
5- عندما يحدث، بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير.
وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
6- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
المادة 13
فتح المادةالأرباح الرأسمالية
1- تخضع الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في :
أ) الأسهم أو الحقوق غير المتداولة في بورصة الأوراق المالية أو بورصة الحقوق، التي تحصل على قيمتها أو على أكبر قدر من قيمتها، بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال غير المنقولة المحددة في المادة (6) والموجودة في دولة متعاقدة، أو
ب) حقوق أشخاص أو تجمع أشخاص في شركة تتكون أصولها أساسا من الأموال غير المنقولة المحددة في المادة (6) والموجودة في دولة متعاقدة أو الأسهم أو الحصص أو الحقوق المشار إليها في النقطة (أ) خاضعة للضريبة في هذه الدولة. 3-تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة يمتلكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء مهنة مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة ) أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
4 - لا تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تكون المؤسسة مقيمة فيها.
5 - لا تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأملاك باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأملاك ووفقا لتشريع هذه الدولة.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة مستقلة أخرى للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما لم يكن للمقيم قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة اعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة نشاطاته. ففي حالة امتلاكه لمثل هذه القاعدة الثابتة، فإنه لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا المداخيل المنسوبة لتلك القاعدة الثابتة.
2 - تشمل عبارة "مهنة حرّة"، بوجه خاص، خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) من هذه الاتفاقية، فإنّ الأجور والرواتب وغيرها من المكافات المماثلة التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل مأجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يمارس في هذه الدولة الأخرى، فإنّ المكافات المحصل منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا :
أ) كان الشخص المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة، و 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى أو لحسابه، و
ج) كان عبء المكافآت لا تتحمله منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل عمل مأجور يمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت الحضور تخضع مكافآت الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في مجلس مراقبة لشركة أو في هيئات أخرى مماثلة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (14) و (15)، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا كفنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو بصفته رياضيا، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على المداخيل التي يتحصل عليها الفنانون الاستعراضيون أو الرياضيون من أنشطتهم الشخصية الممارسة بهذه الصفة في دولة متعاقدة والممولة كليا أو بنسبة كبيرة بواسطة أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية أو في إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين. وفي هذه الحالة، لا تخضع المداخيل المتحصل عليها من هذه النشاطات للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات
1 - أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم دولة متعاقدة وكذا الأقساط المتحصل عليها من طرف مقيم مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) تعني عبارة " قسط " كل مبلغ محدد يدفع لشخص طبيعي دوريا في مواعيد ثابتة على أساس ريع عمري أو خلال فترة محددة أو التي يمكن أن تكون كذلك، بموجب التزام القيام بالدفع مقابل قيمة نقدية كاملة وموافقة أو قابلة للتقييم نقدا.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات المدفوعة أو المدفوعات الأخرى المؤداة على أساس صندوق عمومي والتابعة لنظام الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية وكذا أي قسط، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1 - أ) إن المكافات باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) ومع ذلك، فإنّ هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، و :
1 - يحمل جنسية هذه الدولة، أو 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
2 - لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط.
2 - أ) لا تخضع المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي شكلتها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة المحلية، للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبّق أحكام المواد (15) و (16) و ( 18 ) على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالطلبة والمتربصون
1 - إن المبالغ التي يتحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أو كان يعتبر قبيل توجهه إلى دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض متابعة دراسته أو تكوينه فقط قصد تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة.
2 - لا يخضع الأشخاص المعنيون في الفقرة (1) الذين يمارسون نشاطا مقابل راتب في الدولة الأخرى بغرض تكملة الموارد الضرورية التي تسمح لهم بتعهد شؤونهم و لتغطية نفقات دراستهم أو تكوينهم للضريبة عندما لا تتجاوز مداخيلهم السنوية المتتابعة ألفا وخمسمائة (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية سيتم تحيين هذا المبلغ عند الضرورة باتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية.
لا يمنح هذا الإعفاء إلا للمدة الضرورية لإتمام الدراسة أو التكوين دون أن تتجاوز هذه الأخيرة فترة ستة (6) سنوات اعتبارا من بدأ الدراسة أو التكوين.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1 - لا تخضع عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل غير تلك المتأتية من أملاك عقارية، كما هي محددة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج منه المداخيل مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحالات.
المادة 22
فتح المادةالثروة
1 - تخضع الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - تخضع الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة، التابعة لقاعدة ثابتة، والتي يمتلكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل ممارسة مهنة مستقلة للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3-لا تخضع الثروة المكونة من السفن والطائرات التي تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في حركة النقل الدولي، وكذا تلك المكونة من أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها المؤسسة.
4 - لا تخضع جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في هذه الدولة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةتفادي الإزدواج الضريبي
1 - بالنسبة للجزائر، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :
عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في أوكرانيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تخصم من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل أو ثروة هذه المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل أو الثروة المدفوعة في أوكرانيا.
2 - بالنسبة لأوكرانيا، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية :
طبقا لأحكام التشريع الأوكراني المتعلقة بتفادي الإزدواج الضريبي بالنسبة لإقليم يقع خارج أوكرانيا، فإن الضريبة الجزائرية المحصلة، طبقا للتشريع الجزائري ووفقا لأحكام الاتفاقية، مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من المداخيل أو الأرباح ذات مصدر جزائري أو من الثروة المكونة من الأموال الخاضعة للضريبة والمتواجدة بالجزائر تمثل قرضا قابلا للخصم من الضريبة الأوكرانية محسوبة على نفس المداخيل أو الأرباح أو الثروة التي تحسب عليها الضريبة الجزائرية. 3 – ومع ذلك، فإن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلّق حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- عندما تعفى المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة (أو الثروة التي يمتلكها من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يمكن لهذا المقيم، لحساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل (أو ثروة ) هذا الأخير أخذ المداخيل (أو الثروة المعفاة بعين الاعتبار.
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة الأخرى هذه، والذين يوجدون في نفس الوضعية. بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، يطبق هذا الحكم أيضا على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتي الدولتين المتعاقدتين.
2 - إن فرض الضريبة على منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات وتخفيفات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
3 - ما لم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة ، المرتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لو تمت استدانتها من قبل مقيم بالدولة الأولى.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
5 - بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
المادة 25
فتح المادةالإجراءات الودية 1-عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدّي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة (24) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أول إخطار بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تفادي فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق ، كما هو وارد في الفقرات السابقة.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية.
كما أن تبادل المعلومات غير مقيدة بالمادة (1).
تحفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة، بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2 - أ) إن تبادل المعلومات يتم بشكل تلقائي أو يتم بطلب يستهدف حالات واقعية، ب عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات طبقا لأحكام هذه المادة ، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها، حتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات.
3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة، على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
المادة 27
فتح المادةالأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة 28
فتح المادةسريان المفعول
1 - تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمالها الإجراءات المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ في أول يوم للشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إشعار .
2 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) - في الجزائر :
أولا : بالنسبة للضرائب على الدخل المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع، على المبالغ الخاضعة للضريبة ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثانيا : بالنسبة للضرائب على الدخل غير المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المداخيل المتعلّقة، حسب الحالة، بكل سنة مدنية أو بكل دورة بعد السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، ثالثا : بالنسبة للضرائب الأخرى، على الضرائب المفروضة التي تأتي الواقعة المنشأة لها بعد السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب) - في أوكرانيا :
أولا : بالنسبة للضرائب على أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات على المدفوعات التي تمت ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثانيا : بالنسبة للضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الثروة ، على فترات الخضوع للضريبة التي تبدأ في الفاتح من يناير أو بعد الأول يناير للسنة المدنية التي تتبع مباشرة السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، ثالثا : بالنسبة للضريبة على مداخيل المواطنين، على المدفوعات المؤداة ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
3 - إن الأحكام الجبائية التي تتضمنها الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ينتهي العمل بها في العلاقات بين الجزائر وأوكرانيا في نظر الآثار التي تحدثها هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة 29
فتح المادةإلغاء الاتفاقية
1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه وبعد فترة خمس (5) سنوات مدنية من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تلغيها بواسطة إخطار مسبق، يتم عبر القناة الدبلوماسية خلال أي سنة مدنية، ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية هذه الأخيرة. 2 – وفي هذه الحالة، تصبح الاتفاقية غير قابلة للتطبيق :
أ) - في الجزائر :
أولا : بالنسبة للضرائب على الدخل المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة ابتداء من اليوم الستين بعد تاريخ الإشعار بإلغاء الاتفاقية، ثانيا : بالنسبة للضرائب على الدخل غير المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المداخيل المتعلّقة، حسب الحالات، بكل سنة مدنية أو بكل دورة تبدأ بعد السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء، ثالثا : بالنسبة للضرائب الأخرى، على الضرائب المفروضة التي تأتي الواقعة المنشأة لها بعد السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء.
ب) - في أوكرانيا :
أولا : بالنسبة للضرائب على أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات على المدفوعات المؤداة ابتداء من اليوم الستين بعد تاريخ الإشعار بالإلغاء، ثانيا : بالنسبة للضرائب على أرباح المؤسسات والضرائب على الثروة، على فترات الخضوع للضريبة التي تبدأ من الفاتح من يناير أو بعد الفاتح يناير من السنة المدنية التي تتبع تلك التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء، ثالثا : بالنسبة للضريبة على مداخيل المواطنين، على المدفوعات المؤداة ابتداء من الفاتح يناير من السنة المدنية التي تتبع تلك التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المؤهلان قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والفرنسيّة. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن ديوان وزراء أوكرانيا الديمقراطية الشعبية أناتولي زلنكو عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بروتوكول عند إبرام الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا، قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفق الموقعان على أن الأحكام الآتية تمثل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :
1 - تعني عبارة "محل بيع" الواردة في الفقرة (2) من المادة (5) كل منشأة أو مخزن مستعمل لأغراض تجارية لإعادة بيع كل البضائع.
2 - بالنسبة للجزائر، فإن عبارة "أي معيار آخر بطابع مشابه الواردة في الفقرة (1) من المادة (4) تتضمن أيضا عبارة "مركز إدارة فعلي".
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرّر بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والفرنسيّة. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن ديوان وزراء أوكرانيا الديمقراطية الشعبية أناتولي زلنكو عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.