مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.