قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة والذي يلحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998، يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا النظام قواعد حساب العمولات الي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن المعاملات التي تجري في البورصة كما يأتي ؛
- سندات رأس المال : 0,25% من مبلغ المعاملة،
- سندات الدين : 0.15% من مبلغ المعاملة.
يدفع العمولة مشتري وبائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق وسطاء عمليات البورصة.
لا يمكن أن يقل مبلغ العمولة عن 10 دنانير ولا يفوق 100.000 دينار .
المادة 3
فتح المادةتحدد نسبة العمولة التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم عن الهيئات والشركات التي تكون سنداتها محل قبول للتداول في البورصة ب 0,05 % من المبلغ الاسمي المقبول.
لا يمكن أن يفوق مبلغ هذه العمولة مليون دينار ( 1.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةتحدد شركة إدارة بورصة القيم كيفيات تحصيل العمولات المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادي الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998.
علي بوكرامي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.