قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1419 الموافق 5 ديسمبر سنة 1998 والتهيئة العمرانية. العمرانية ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز 35
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.