مرسوم رقم 83-468 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية مرسومان الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية -- رئاسة الجمهورية مورخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 العربية السورية المبرمة بدمشق في 10 أبريل يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام سنة 1982 2003 مستشارين. 2006
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، المبرمة بدمشق في 10 أبريل سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 :
الشاذلي بن جديد اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
- رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال الاسكان والتعمير وتوطيد أواصر الاخوة التي تربط بينهما، قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كما يأتي :
عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد :
أحمد سليم درويش وزير الاسكان والمرافق، عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد : أحمد على غزالي وزير الاسكان والتعمير، وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها واستيفائها لموجباتها القانونية، اتفق المفوضان على ما يأتي :
الفصل الاول
المادة الأولى تتبادل الدولتان المتعاقدتان بصفة منتظمة الخبرات والتجارب في مجال الاسكان والتعمير، و تحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى :
أ) يرسل كل طرف ملفات ما حققه من بحوث و دراسات وتشريعات للطرف المتعاقد الاخر، ب يتبادل كل طرف متعاقد مع الطرف الآخر الحبراء لالقاء محاضرات فنية وثقافية، وللاطلاع على التجارب والواقع العملي، 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه
ج) يتبادل كل طرف متعاقد مع الطرف الآخر المؤلفات العلمية والنشرات الفنية
د) تشجيع عقد المؤتمرات وتبادل الزيارات الاطلاعية يقصد متابعة التطور الفنى وتبادل الرأي والخبرات في مجال التطبيق العملي للمشاريع التي تقام في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 يقوم الجانب العربي السورى بايقاد عدد من المهندسين من مختلف الاختصاصات الى الجزائر على سبيل الاعارة للمساهمة في برنامج الاعمار الجزائري وانجاح حملة التعريب وذلك للعمل في الشركات والمؤسسات الجزائرية والتدريس مواد اختصاصهم باللغة العربية في المعاهد الجزائرية.
الفصل الثاني — التعاون في مجال الدراسات
المادة 3
فتح المادةيتم دعم مكاتب الدراسات العامة لدى كل من الطرفين المتعاقدين بخبراء واختصاصيين من بلد الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةيحق لمكاتب الدراسات العامة العربية السورية بما فيها وحدات العمل المهنى الهندسية في الجامعات السورية اجراء عقود دراسات بشكل مباشر مع الهيئات التنفيذية التابعة لوزارة الاسكان والتعمير الجزائرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق السورية، اما مكاتب الدراسات العربية السورية الخاصة فيسمح لها بالعمل في الجزائر وفق الانظمة والقوانين الجزائرية 4
الفصل الثالث — التأهيل والتدريب (التكوين)
المادة 5
فتح المادةفي اطار تعميم استعمال اللغة العربية في مجال الاعمال الفنية بالجزائر ونظرا لرغبة الجانب الجزائري في تخصيص بعض مراكز وفروع التكوين الجزائرية ليكون التدريس فيها باللغة العربية بنظام دراسي متكامل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلى : 1 (1) يعين الجانب السوري عددا من المهندسين للتدريس في هذه المراكز وفق إطار الخطة العامة للامارة ب يوفد الجانب الجزائري عددا من العاملين الفنيين لديه الى سوريا للتدريب على العمل فيها باللغة العربية مع أمثالهم السوريين
ج) يزود الجانب السورى الجانب الجزائري بالنشرات التدريبية والفنية التي يصدرها باللغة العربية وكذلك المصطلحات الفنية.
الفصل الرابع — الهيئات المشتركة
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان انشاء هيئات مشتركة في مجال دراسة وتنفيذ أعمال الاسكان والبناء.
وتحقيقا لهذه الغاية تنشأ شركة سورية جزائرية مشتركة تعمل في مجال السكن والتعمير في الجزائر يتفق على نظامها الأساسي فيما بعد.
الفصل الخامس — شروط الاعارة
المادة 7
فتح المادة1 (1) يستمر المعار في تقاضى راتبه ومتمماته وتعويض اختصاصه من البلد المعير وفق الانظمة المعمول بها لديه ب يدفع البلد المستقبل للمعار أجرا شهريا يتحدد مقداره وفقا لما يلى : 1 (1) المهندسون المعماريون الذين لا تقل خبرتهم عرب ست سنوات (6500) د.ج 2 (2) المهندسون الذين لا تقل خبرتهم من ست سنوات (6900) د.ج يضاف إلى الأجر المذكور أعلام | مبلغ قدره :
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 (100) د. ج شهريا عن كل سنة خبرة تتراوح بين ست سنوات وعشر سنوات.
(200) د.ج عن كل سنة خيرة تتراوح بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة.
يمنح المعار من الطرف المستقبل تعويض استقرار قدره (3000) دينار جزائري قابل للزيادة بقرار من الجهة المستقبلة وذلك فور مباشرته العمل.
بعد انقضاء سنتين من تاريخ المصادقة على هذه الاتفاقية يستفيد المعارون بزيادة (30%) موزعة على ثلاث سنوات بنسبة (10) لكل سنة من الراتب الاصلى الوارد أعلاه.
- وعند الظروف الطارئة التي تستوجب اعادة النظر في الاجور، يجتمع الطرفان يطلب من أحدهما لاقرار المناسب بشأنها.
ج) يتحمل البلد المستقبل نفقات السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية ذهابا عند بدء الاعارة وايابا عند انتهائها للمعارين وزوجاتهم وثلاثة مع أولادهم الذين لا يتجاوزون الثامنة عشرة من العمر.
د يتعهد البلد المستقبل وعلى نفقته تأمين السكن المناسب والمفروش للمعار طيلة مدة اعارته.
المادة 8
فتح المادةيخضع المعارون للنظام الجمركي والجبائى حسب القوانين المعمول بها في البلد المستقبل.
ويعفى المعار حين دخوله الى أرض البلد المستقبل من دفع الرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والأدوات والآلات التي يستعين بها في أداء مهمته وذلك مرة واحدة طوال مدة الاعارة.
كما يحق له ادخال سيارة سياحية خاصة لاستعماله الشخصى معفاة من الرسوم الجمركية على أن يتم اخراجها عند انتهاء اعارته أو بيعها وفق الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل.
المادة و تطبق على المعارين الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل فيما يتعلق بحوادث العمل. )
المادة 10
فتح المادةتطبق على المعارين الانظمة المعمول بها في البلد المستقبل فيما يتعلق بالاجازات المرضية.
المادة 11
فتح المادةيتمتع المعارون بالاجازات الإدارية التي يتمتع بها أمثالهم في البلد المستقبل الذي يمنعهم مع زوجاتهم وثلاثة من أولادهم الذين لا يتجاوزون الثامنة عشرة من العمر بطاقات السفر بالطائرة وبالدرجة السياحية ذهابا وايابا الى بلدهم مرة واحدة كل عامين.
المادة 12
فتح المادةاذا أوقف المعار عن العمل من قبل السلطات الادارية أو القضائية فان وضعه يكون على النحو التالي :
أ) اذا اصدر الحكم لصالحه فانه يستحق راتبه من تاريخ توقيفه ويستمر عقده، ب اذا لم يكن الحكم لصالحه فيلغى عقده اعتبارا من تاريخ توقيفه،
ج) يتم اصدار القرار في مجال المتوقيف الادارى خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التوقيف.
المادة 13
فتح المادةمدة الاعارة سنتان قابلة للتجديد مرة أخرى مماثلة ويجوز لاى من الطرفين المتعاقدين انهاء الاعارة قبل انتهاء مدتها لأسباب معللة يبلغها الى الطرف الآخر.
وفي بعض الحالات الاستثنائية وبناء على طلب من الجانب الجزائري يمكن تمديد الاعارة لاكثر من أربع سنوات. 2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد المعارين من الجانب السوري ب (125) رجلا سنويا من مختلف الاختصاصات وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين بتبادل الكتب.
المادة 15
فتح المادةيخضع المعارون في مباشرة وظائفهم لسلطات البلد المستقبل الذي يستخدمهم.
المادة 16
فتح المادةيسمح للمعيار بتحويل نسبة من راتبه وتعويضاته من البلد المستقبل إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وفق الانظمة المعمول بها فيه ..
الفصل السادس — شروط الايفاد
المادة 17
فتح المادةيتم تبادل الوفود والافراد المشار اليهم في هذه الاتفاقية طبقا للشروط المالية الآتية :
أ) يتحمل البلد الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا الى البلد المستقبل ويدفع تعويضات الانتقال وفق الانظمة المعمول بها لديه ب يتحمل البلد المستقبل نفقات الاقامة الطعام والسكن والرعاية الطبية والتنقل عين أراضيه).
ج) لا يتجاوز عدد الموفدين من كل جانب ومدة اقامتهم (60) رجل / شهر سنويا، وذلك وفق ما يتم الاتفاق بين الجانبين بتبادل الكتب.
الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 18
فتح المادةتتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
الدول المادة 19 يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلم احدى الحكومتين المتعاقدتين الحكومة الاخرى قبل ستة أشهر برغبتها في انهاء مفعولها.
واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية.
حرر في دمشق على نسختين أصليتين في II جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية أحمد سليم درويش الغزالي أحمد على وزير الاسكان والمرافق وزير الاسكان والتعمير 2 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام مستشارين. - ، بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 مولود قاسم نايت بلقاسم، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى عبد الرحيم، بصفته مستشارا برئاسة الموافق 31 يوليو سنة 1983 تنهى مهام السيد | الجمهورية .....
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 وزارة النقل والصيد البحري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.