مرسوم رقم 83-475 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 2029
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المؤسسة، في المسار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تتصور وتدرس وتنجز كليا أو جزئيا الاعمال الكبرى الفنية والاشغال الملحقة بها بما في ذلك الاسس الخاصة.
تشترى وتبيع وتؤجر وتنجز وتنجز أن اقتضى الحال، وتصلح الادوات والماكينات والاعتدة التي لها علاقة بهدفها الرئيسي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تقتني وتستغل وتبيع أية شهادة أو رخصة تتعلق بهدفها في اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الواردة في هذا المجال.
يمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع المقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليهاء ويمكنها أيضا أن تتخلى عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى او الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمر ، هي :
- - مجلس العمال مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في ag ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام. وحساب الخسارة والارباح، وحساب تخصصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنضومة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزيس التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني المحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه.
المادة 19
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صور بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.