قرارات مقررات مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة تالية النساحة الأصلية 30 د.ج 50 درج 80 النسخة الاصليه وترجمتها 20 دج 100 دج 05ج 150 : . . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمالية العامة للحكومة الطبية والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 3 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-65 إلى 12 30-3200 من النسخة الأصلية : 2000 دج رقمن النسخة الاعمالية وترجمتها . . رحمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد المتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم. يؤدى للسنين السابقة : 1.50 : راسل الهارس مجانا للمشتركين عن تغيير العنوان 1.50 : رحمن النقر على اسماس 15 دج للسيطر فهرس
- - قوانين وأوامر مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637 مراسيم قرارات، مقررات يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية . 639 وزارة الداخلية مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300 رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القانونية والتشريعية 639 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية 640
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1300 ه مرسوم رقم 79 116 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعويضات الممنوحة لبعض موظفى الادارة البلدية 642 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 - م ش و ، المؤرخة في 6 مارس سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة ولائية للهياكل الحديدية بقصر البخارى 644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الطرق . 644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولاية عنابة، مناطق منكوبة 644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5-79 المؤرخة في 24 مارس سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الطرق وصيانتها • 645 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 • 645 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يتضمن حل الجمعية المسماة «الفرع النسائي لشركة البعثات الكنيسية الميتودية الموحدة » . 646 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 11779 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الحاصة بالبريد والمواصلات 646 | مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن أنهاء مهام مستشار تقني • 647 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1399 الموافق 18 يونيو سنة 1979 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية - 647 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية - 647 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن أحداث مؤسسة بريدية - 648 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث منطقة صناعية بالبويرة . 648 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة السكنية الحضرية الجديدة المزمع انشاؤها جنوب مدينة تيارت وتحديدها 649 وزارة المالية مرسوم رقم 11879 مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 683-1 آل، الموقع في 16 مايو سنة 1979 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير ، لتمويل المشروع الثالث للطرق . 650
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار تقني . 650 مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير - 650 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 79-119 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ 0 ج ) وتنظيمها بالجمهورية التونسية . 652 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 652 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 979، تتضمن انهاء مهام قضاة - 653 مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة . 653 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يتضمن نظام المسابقة فى التبريز المفتوحة في العلوم الاقتصادية . 653 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1399 الموافق 27 يونيو سنة 1979 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 655 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 12079 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399. الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . 656 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين . 657- قوانين وأوامر قانون رقم 79 06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399
- الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتصمر التعديل الدستورى .
- ان رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الامر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بعد الاطلاع على الدستور، ولاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و III 15 و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 199 ،و و بناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون المتضمن التعديل الدستورى التالي نصه :
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه المادة الاولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي : و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الاساسي». المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور وتصاغ على النحو التالي : المدة الرئاسية خمس (5) سنوات . يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية». المادة 3 : يضاف في آخر المادة 110 : «والله على ما أقول شهيد» . المادة 4 : تعدل المادة (TTT ( الفقرة (15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي : «يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ….» والباقي بدون تغيير … المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه» المادة 6 : تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده فى تنسيق النشاط الحكومي وفى تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء . ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها اليه رئيس الجمهورية طبقا المادة 111 (الفقرة (15) من الدستور » المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي : نائب أو نواب رئيس الجمهورية • • • • » ) والباقي بدون تغيير ) المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .. أو اعفائهم من مهامهم …. .. » ( والباقي بدون تغيير ) المادة و : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي : اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع . يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه ، و ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (15) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون 6 حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة . في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبى الوطنى وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية . D يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح الرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي .. يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور» • : المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 118 من الدستور وتصاغان كمايلي : « لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور … » والباقي بدون تغيير) . لا يمكن أثناء نفس الفترتين انهاء مهام نائب از نواب رئيس الجمهورية … » ( والباقي بدون تغيير ) . المادة 11 : تلغى المادتان 197 و 198 من الدستور . المادة 12 : تضاف الى الدستور الباب الثالث
- أحكام مختلفة ( مادة 197 وتصاغ على النحو التالي : ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني» . المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من . الدستور . المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون | القانونية والتشريعية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد كمال العلمى بصفته مديرا للشؤون القانونية والتشريعية لتكليفه بمهام أخرى .
- مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد محمد كمال العلمى مديرا عاما للوظيفة العمومية . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه . وزارة الداخلية مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتممة لتطبيقه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 | | | والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك موظفى البلديات ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك العمال المهنيين التابعين للادارة البلدية ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك للاعوان المكلفين بالكنس والتنطيف وصيانة الطرق العمومية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
- الكناسون ،
- عمال المجاري ،
- الحفارون ،
- عمال صيانة الطرق العمومية . المادة 2 : يقوم الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية بما يأتي : جمع القمامة المنزلية ورميها، وكنس- الممرات والطرق العمومية، والحدائق والاماكن العمومية الاخرى ،
-
- صيانة المجارى وتنظيفها ،
- الدفن وحفر القبور ، والتوابيت ، وتنظيف المقابر وصيانتها . المادة 3 : يعد الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، قائمين بالخدمة الفعلية في البلديات والمصالح والمؤسسات العمومية البلدية . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس قطاع ورئيس فرقة ، تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 المشار إليه أعلاه. المادة 5 : يقوم رئيس القطاع بادارة أربع فرق على الأقل من الأعوان المكلفين بالكنس والتنيظيف
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وصيانة الطرق العمومية . ويوزع المهام ويسهر على تنفيذ مخطط العمل، وعلى الانضباط و احترام مواقيت العمل. يعين رئيس الفرقة على رأس فرقة مكونة من أربعة أعوان على الأقل ، مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ومهمته توجيه العمال في عملهم ومراقبة مردودهم والمشاركة في تنفيذ العمل . الفصل الثاني التعيين المادة 6 : يعين الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، في حدود الوظائف المفتوحة في الميزانية، من بين المترشحين البالغين 18 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ التعيين، الذين تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية والناجحين في اختبار الانتقاء الذي توضح | كيفيات تنظيمه بقرار مشترك من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : تعين الهيئة ذات السلطة في التعيين الأعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، الموظفين في اطار المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين المادة 8 : ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماوهم في قائمة الأهلية للعمل التي تضعها، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة الترسيم التي تتألف من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا ، رئيسي مجلسين شعبيين بلديين معينين من الوالي ، عونين مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء . وترسم المترشحين المقبولين من لجنة الترسيم، الهيئة التي تتمتع بسلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه . و يمكن للمعنيين اذا لم يرسموا، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة أخرى. ويسرحون في غير ذلك من الحالات، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1910 المادة 9 : يعين رؤساء القطاعات من بين الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين لهم أقدمية أربع سنوات في هذه الوظيفة . ويعين رؤساء الفرق من بين الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الوظيفة . المادة 10 : تنشر مقررات تعيين الاعوان المكلفين بالكنس والسطيف وصيانة الطرق العمومية، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وتوقفهم عن العمل، عن طريق الاعلان .
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه . الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية، في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يلى : ر رئيس قطاع 25 نقطة استدلالية ، رئيس فرقة 15 نقطة استدلالية .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى للاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 من الموظفين الفعليين في السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، قصد تأسيسه الاعوان الذين يمارسون فعلا الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه . ويدرج الاعوان المذكورون أعلاه، القائمون بعملهم عند صدور هذا المرسوم، مرسمين كانوا أو متمرنين بنفس الصفة التي كانو يتمتعون بها في سلكهم القديم . ويعطون بهذه الصفة، الرقم الاستدلالى المساوى لرقمهم الاستدلالى في سلكهم الاصلي، أو الاعلى منه مباشرة ويحتفظون ببقية أقدمية الدرجة . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-116 79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعويضات الممنوحة لبعض موظفى الادارة البلدية .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية -6 - وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 المتضمن التنظيم العام للشروط المتعلقة بتخصيص أنواع التعويضات لموظفى وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ،
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 و بمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 79-115 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 والمتضمن التنظيم العام للشروط المتعلقة والمتضمن بتخصيص أنواع التعويضات لموظفى وأعوان المكلفين الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، العمومية ، المتمم بالمرسوم رقم 74 212 يرسم المؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 أكتوبر المادة القانون الاساسي الخاص للاعوان بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق مايلي : الاولى : يحصل الاعوان المكلفون سنة 1974 بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية، وسائقو سيارات الادارة البلدية المعينون القيادة و بمقتضى المرسومين رقم 69-179 و 60 سيارات التنظيف على التعويضات المرتبطة
- 180 المؤرخين في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 والمتضمنين احداث سلكين بممارسة وظائفهم لسائقي السيارات من الصنفين 1 و 2 التابعين المادة 2 : تحدد هذه التعويضات وتدفع طبقا للادارة البلدية . للبيانات المدرجة في الجدول الآتي : نوع التعويض المستفيدون التعويض عن الاشغال الخطيرة الاعوان المكلفون برفع والمرهقة وغير الملائمة القمامة المنزلية وصيانة للصحة المجاري وتنظيف الممرات والطرق العمومية سائقو السيارات الذين يقودون المركبات المخصصة لرفع القمامة المنزلية التعويض عن الاشغال الليلية الأعوان المكلفون برفع القمامة المنزلية وصيانة المجارى وتنظيف الممرات والطرق العمومية والسائقون المخصصون لرفع القمامة المنزلية التعويض عن الخطر الاعوان المكلفون بجمع القمامة المنزلية وسائقو المركبات المخصصة لهذا العرض المبلغ بالدينار الملاحظات 370,00 دج شهريا 20.00 دج شهريا 160,00 دج شهريا تدفع شهريا فقط الى الاعوان العاملين 105,00 دج في البلديات التي يزيد سكانها على 1000000 ساكن
644 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 - الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3م . ش . و ، المؤرحة في 6 مارس سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة ولائية للهياكل الحديدية بقصر البخاري. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1399 الموافق 11 يونيو سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 - مش و المؤرخة في 6 مارس سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة ولائية للهياكل الحديدية بقصر البخاري . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنر است و المتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 1 79 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية، لاشغال الطرق . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولاية عنابة، مناطق منكوبة .
- ان وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69 39 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 -6 وبناء على تقرير والى عنابة يقررون مايلي : المادة الاولى : تعتبر البلديات التابعة لولاية = عنابة والمبينة أدناه مناطق منكوبة للفترة المتراوحة بين 15 و 22 أبريل سنة 1979 : دائرة عنابة
- بلدية عنابة دائرة القالة
- بلديات : عين العسل، بني عمار،
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- الطارف السوارخ، دائرة ذريعان
- بلديات : ذريعان ،
- عصفور
- ابن مهيدي
- بسباس ،
- الحجار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 وزير الفلاحة والثورة وزير المالية الزراعية محمد يعلى سليم سعدي عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنه 1979 يتضمن تنفيذ المداوله رقم 5-79 المؤرخة في 24 مارس سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق وصيانتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 5-79 المؤرخة في 24 مارس سنة 1979 و الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق وصيانتها. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات في مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 .- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1904 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ- في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف تسيير الحماية المدنية، ولاسيما المادة 5 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-243 المؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد مساهمة الجماعات المحلية فى مصاريف تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1979 ب 40 % للولايات و 60 للبلديات :
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه المادة 2 : ان المساهمة التي يجب على الولاية دفعها وحيدة وهي تساوى ضرب عدد المقيمين الحاضرين بالولاية في النسبة الموحدة التي قدرها 10,145875 . دج المادة 3 : تحسب المساهمة الواجبة على كل بلدية ضمن الشروط التالية : البلديات التي ليس فيها سلك لرجال المطافيء : أقل من 200000 مقيم حاضر × 0,04
-
- أكثر من 200000 مقيم حاضر × 00,06 البلديات التي يوجد بها سلك لرجال المطافيء :
- 0 الى 200000 مقيم حاضر × 0,32
- 001 *20 الى 400000 مقيم حاضر × 0,37
- 1400001 الى 800000 مقيم حاضر × 0,41 أكثر من 800000 مقيم حاضر × 0,46 •- المادة 4 : يدفع مبلغ المساهمة لحساب الخزينة 201 – 007 السطر 95-07 على أساس سند التحصيل الذي تعده الادارة المركزية . المادة 5 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 • عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يتضمن حل الجمعية المسماة «الفرع النسائى لشركة البعثات الكنيسية الميتودية الموحدة» . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 | الموافق 20 يونيو سنة 1979 تحل الجمعية المسماة «الفرع النسائى لشركة البعثات الكنيسية الميتودية الموحدة» . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة البريد والمواصلات | مرسوم رقم 79 117 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات . ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات،
- وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما القسم الاول من الباب الخامس، العنوان الرابع، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 49 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن الزيادة فى مخصصات صندوق التمويل بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات ، المحددة حاليا بخمسين مليون دينار الى مائة مليون دينار .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 المادة 2 : يؤخذ المبلغ اللازم للمخصصات | التكميلية، من فوائض الاستغلال في حسابات | التسيير السابقة . المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 75 49 المؤرخ
- في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن الزيادة فى مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الحاصة بالبريد والمواصلات . المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد السيد الاخضر بركاتي بصفته مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات مكلفا بأعمال التشريع والبحوث والتحليل القانونى وقضايا النزاع على الصعيدين الوطني والدولي . قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1399 الموافق 18 يونيو سنة 1979 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1399 الموافق 18 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بتحويل الوكالة البريدية العسكرية في شرشال - أرض ، الى شباك ملحق عسكري . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن أحداث وكالات بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من 2 يوليو سنة 1979 باحداث المؤسسات الأربع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الفحول وكالة بريدية عين يوسف شقة تو قرت لغراف α القصور عين يوسف الرمشي تلمسان الحجيرة توقرت ورقلة « » D » توقرت « «
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1390 ه قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يسمح ابتداء من 2 يوليو سنة 1979 باحداث الشباك الملحق المبين فى الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية معسكر باب شباك ملحق معسكر - ق ر - معسكر معسكر معسكر على وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث منطقة صناعية بالبويرة . ان وزير التعمير والبناء والاسكان .
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 والمتضمن تمديد أحكام القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن أحداث منطقة صناعية بالبويرة ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق باحداث المناطق الصناعية وتهيئتها وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بالبويرة ،
- وب وبناء على مداولة المجلس الشعبي لبلدية الهاشمية بتاريخ 20 فبراير سنة 1979 ، -6 و بناء على مداولة المجلس الشعبي لبلدية البويرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1979 ، -6 وبناء على موافقة مديرية الفلاحة والثورة | الزراعية في ولاية البويرة بتاريخ 25 مارس سنة 1979 • و وبناء على موافقة مديرية الري في ولاية البويرة بتاريخ 20 مارس سنة 1979 ،
- وبناء على موافقة مصالح الحماية المدنية والاسعاف في ولاية البويرة بتاريخ 3 مارس سنة 1979 •
- و وبناء على موافقة مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز في ولاية البويرة بتاريخ 12 أبريل سنة 1979 • و بناء على مداولة المجلس التنفيذي لولاية | البويرة بتاريح 15 أبريل سنة 1979 ، -6 وبناء على مقرر اللجنة الوزارية المشتركة - المتهيئة العمرانية المؤرخ في 30 مارس سنة 1978 - والمتضمن التصريح بانشاء مركب للمصنوعات المطاطية بالموقع رقم 3 (سيدي خالد) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية الهاشمية الواقع بالمكان المسمى «سيدي
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 خالد » على مسافة 15 كيلومتر جنوب البويرة ، داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية يزمع تهيئتها • و تحدد المساحة الاجمالية للمنطقة ب 210 هكتار تقريبا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة التهيئة وانجاز أعمالها التي يصرح بمنفعتها العامة بعد اجراء التحقيق العلني المادة 3: يكلف والى البويرة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة السكنية الحضرية الجديدة المزمع انشاؤها جنوب مدينة | تيارت وتحديدها .
- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، و بناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة السكنية الحضرية الجديدة جنوب مدينة تيارت ، -6 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي في تيارت المؤرخة في 26 مارس سنة 1977 ،
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية تيارت بتاريخ 2 مارس سنة 1978 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية تيارت منطقة سكنية حضرية جديدة يزمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع جنوب مدينة تيارت . المادة 2 : تدرج الاراضي الموجودة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها في الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يجب أن تساهم في تنفيذ مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المزمعة ولا سيما في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيارت بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة . المادة 4 : يكلف والى تيارت ورئيس المجلس الشعبي البلدى فى تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ
650 الجريدة الرسمية هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش وزارة المالية مرسوم رقم 79-118 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 683-1 آل، الموقع في 16 مايو سنة 1979 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير ، لتمويل المشروع الثالث للطرق ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 63 320- المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضام الى الاتفاقات الدولية، ولاسيما المادة 2 منه و بعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1683 أل ، الموقع في 16 مايو سنة 1979 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الثالث للطرق ، برسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم -683 آل الموقع في 16 مايو سنة 1979 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، الخاص بتمويل المشروع الثالث للطرق المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة- مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد مولود عامر يحيى مستشارا تقنيا بوزارة التجارة . مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد الاعرج بن عيسى نائب مدير للاسعار بوزارة التجارة . وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 79-119 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بالجمهورية التونسية .- ان رئيس الجمهورية ،
الثلاثاء 15 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 651 بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة ،
- 1 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -6 -IIJ 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية (و - أ. ج) ،
- و بمقتضى الامر رقم 74 – 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 74 – 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و تحديد أجورهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالجمهورية التونسية إلى : 1 I ) جمع الأخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثري مصلحة الأخبار البرقية العامة للوكالة ، أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | المستعملين . بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية بجمهورية تونس يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) . المادة 2 : تخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ، والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثلية في تونس، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب التونسي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام والثقافة، ووزير | الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام والثقافة وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في تونس. تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر . مع وزير الاعلام والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام والثقافة ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .
652 الجريدة الرسمية المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 | من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم، لاحكام المرسوم رقم | 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يعدد التنظيم الداخلي للمثلية بقرار يصدره وزير الاخبار والثقافة . تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور. الفصل الثالث احكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالاحكام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه المادة 15 : يكلف وزير الاعلام والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد ميلود بن أحمد عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات 1979 • العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه . المادة 12 تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .. المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة . المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد على حلاج عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد مختار كبير عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير الناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية . يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد زين ناجي عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد زروقي زروقى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد الاخضر زيغمى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 • وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام قضاة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد مبروك نجوعة بصفته قاضيا بمحكمة قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام الآنسة وريدة بوسعد بصفتها قاضية بمحكمة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 تنهى مهام الآنسة أم هاني شريفة بوشامى بصفتها قاضية بمحكمة حسين داي . مراسيم مؤرخة فى 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 | الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد سعد عبد العزيز رئيسا للمجلس القضائي في جيجل .. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد صالح عبد الرزاق رئيسا للمجلس القضائي في تبسة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد عبد القادر صلاط رئيسا للمجلس القضائي في تامنر است . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 يعين السيد مراد الهوارى مستشارا بالمجلس القضائي في و هران . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يتضمن نظام المسابقة في التبريز المفتوحة في العلوم الاقتصادية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. والامين العام للرئاسة، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، :
654 الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة المحاضرين، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-274 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتبريز في م العلوم الاقتصادية ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1979 المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الجزائريين وللمترشحين الأجانب زيادة على العدد المقرر، الحاصلين على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية بتاريخ 4 غشت سنة 1979 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه المادة 3 : عدد المناصب المفتوحة للمسابقة : 15 منصبا •
- جامعة الجزائر 3 ،
- جامعة وهران 3
- جامعة قسنطينة 3 جامعة عنابة 2
- المركز الجامعي بتلمسان 2 ،
- المركز الجامعي بتيزي وزو 2. المادة 4 : اذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من عدد المناصب المفتوحة يعينون في المؤسسات الجامعية حسب النسب المبينة في المادة 3. المادة 5 : يختار المترشحون الناجحون مراكز تعيينهم حسب ترتيبهم . المادة 6 : تشتمل ملفات الترشح على :
- طلب للتسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة (يجب تعيين المادة المختارة للدرس الخاص)، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على .. سنة،
- نسخة من سجل السوابق العدلية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر،
- عقد مكتوب يوقعه المترشحون ويلتزمون = فيه بقبول تعيينهم لمدة 5 سنوات في احدى الجامعات أو المراكز الجامعية الجزائرية، الذى - يحدده لهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- نسخة مصدقة من الشهادات العلمية .
- خمس نسخ من البيان الاجمالي للحياة الشخصية والمهنية، عرض الشهادات والأعمال في 5 نسخ .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المادة 7 : يضع المترشحون ملفاتهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية التعليم ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1979 • ينتهى التسجيل في 31 أكتوبر سنة 1979 المادة 8 : تشتمل اختبارات النجاح في المسابقة على : 1 اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها، المدة : ساعة 20 - ينقط هذا الاختبار على
2 اختبار تربوى «الدرس الخاص» ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه، في القائمة التالية : المحاسبة الوطنية ،
- تقنية التخطيط 6 تسيير المؤسسات ،
- التحليل الاقتصادي . يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض على اللجنة لمدة نصف ساعة تقريبا، وينقط على 20 - 3 اختبار تربوى يسمى «الدرس العام» يكون في احدى المواد التالية وتسحبه عن طريق القرعة لجنة المسابقة : تاريخ النظريات الاقتصادية ، السياسة الاقتصادية فى النظام الاشتراكي ،
- السياسة الاقتصادية فى البلدان النامية ، السياسة الاقتصادية في أنظمة السوق. يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ويعرض على لجنة المسابقة لمدة تتراوح بين ثلاثين وخمس وأربعين دقيقة . وينقط على 20 • المادة و : تشتمل لجنة التبريز على 3 أساتذة جامعيين على الاقل يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويختارون رئيس اللجنة من بينهم . المادة 10 : يعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين الناجحين في المسابقة أساتذة محاضرين مبرزين في حدود المناصب المعروضة والمحددة في المادة 3 من هذا القرار باحدى جامعات الجزائر أو وهران أو قسنطينة أو عنابة، أو المركز الجامعي بتيزي وزو أو بتلمسان. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 . وزير التعليم العالى الامين العام لرئاسة والبحث العلمي الجمهورية عبد الحق رفيق برارحي عبد الملك بن حبيلس وزارة الصناعة الثقيلة- قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1399 الموافق 27 يونيو سنة 1979 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب ولاسيما المادتان 2 و 6 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تباع منتجات الحديد والصلب أثناء الفترة السداسية الثانية لعام 1979، وفقا للاسعار المدرجة في جدول أسعار منتجات الحديد
650 الجريدة الرسمية والصلب»، النشرة الصادرة في يوليو سنة 1979 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم -77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1399 الموافق 27 يونيو سنة 1979 . محمد الياسين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- مرسوم رقم 79-120 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديد العنصر الاساسى لسعر المرجع الجباني المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو 1979 سنة بيع ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 1 111 110 و 152 منه ، - وبمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ في
- 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74 - ! 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 74-101 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه نوفمبر سنة 1974 و 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975، وبمقتضى المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بأبار الوقود السائل والغاز، المعدلة بالمرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الأساسى لسعر المرجع للوقود السائل ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 114 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 18 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل ابتداء من أول يوليو سنة 1979 المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 15 شعبان عام 1390 ه. الجريدة الرسمية تنجم هورية الجزائرية 657 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين تؤمر مؤسسة عزل السوائل «ساتيب» الموجودة بمستغانم، شارع عبد القادر شرفي، متعهدة الصفقة رقم 30 77 القسم رقم 2، عزل السوائل التي صادق عليها والى مستغانم بتاريخ 21 فبراير سنة 1978 وأشرها المراقب المالي بمستغانم بتاريخ 24 فبراير سنة 1978 تحت رقم 50 / MMO بمباشرة أشغال عزل السوائل طبقا لشروط صفقتها وتمنح مدة 10 أيام لمباشرة الاشغال ابتداء من نشر هذا المقرر . وفي حالة انتهاء هذه المدة دون أن تستجيب المؤسسة لهذه الاحكام تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر | الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 •
- تؤمر مؤسسة عبد القادر زيدي، متعهدة الصفقة رقم 150 77 التي صادق عليها بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1977 والى الاغواط باستئناف الاشغال موضوع الصفقة رقم 050-77) في ظرف 8 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان، واحترام المخططات والتعليمات التقنية الخاصة بالصفقة ومضاعفة عدد العمال وتوفير الطاقة 6 البشرية والمادية الضرورية للتسيير الحسن للورشة . وفي حالة عدم الاستجابة تتخذ الادارة العقوبات الضرورية في هذا المجال بتطبيق المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .