قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يتضمن نظام المسابقة فى التبريز المفتوحة في العلوم الاقتصادية . 653
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتبريز في م العلوم الاقتصادية ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1979
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الجزائريين وللمترشحين الأجانب زيادة على العدد المقرر، الحاصلين على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية بتاريخ 4 غشت سنة 1979 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المفتوحة للمسابقة : 15 منصبا •
- جامعة الجزائر 3 ،
- جامعة وهران 3
- جامعة قسنطينة 3 جامعة عنابة 2
- المركز الجامعي بتلمسان 2 ،
- المركز الجامعي بتيزي وزو 2.
المادة 4
فتح المادةاذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من عدد المناصب المفتوحة يعينون في المؤسسات الجامعية حسب النسب المبينة في المادة 3.
المادة 5
فتح المادةيختار المترشحون الناجحون مراكز تعيينهم حسب ترتيبهم .
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على :
- طلب للتسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة (يجب تعيين المادة المختارة للدرس الخاص)، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على ..
سنة،
- نسخة من سجل السوابق العدلية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر،
- عقد مكتوب يوقعه المترشحون ويلتزمون = فيه بقبول تعيينهم لمدة 5 سنوات في احدى الجامعات أو المراكز الجامعية الجزائرية، الذى - يحدده لهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- نسخة مصدقة من الشهادات العلمية .
- خمس نسخ من البيان الاجمالي للحياة الشخصية والمهنية، عرض الشهادات والأعمال في 5 نسخ .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
المادة 7
فتح المادةيضع المترشحون ملفاتهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مديرية التعليم ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1979 • ينتهى التسجيل في 31 أكتوبر سنة 1979
المادة 8
فتح المادةتشتمل اختبارات النجاح في المسابقة على : 1 اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها، المدة : ساعة 20 - ينقط هذا الاختبار على 20 2 اختبار تربوى «الدرس الخاص» ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه، في القائمة التالية :
المحاسبة الوطنية ،
- تقنية التخطيط 6 تسيير المؤسسات ،
- التحليل الاقتصادي .
يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض على اللجنة لمدة نصف ساعة تقريبا، وينقط على 20 - 3 اختبار تربوى يسمى «الدرس العام» يكون في احدى المواد التالية وتسحبه عن طريق القرعة لجنة المسابقة :
تاريخ النظريات الاقتصادية ، السياسة الاقتصادية فى النظام الاشتراكي ،
- السياسة الاقتصادية فى البلدان النامية ، السياسة الاقتصادية في أنظمة السوق.
يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ويعرض على لجنة المسابقة لمدة تتراوح بين ثلاثين وخمس وأربعين دقيقة . وينقط على 20 • المادة و : تشتمل لجنة التبريز على 3 أساتذة جامعيين على الاقل يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويختارون رئيس اللجنة من بينهم .
المادة 10
فتح المادةيعين وزير التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين الناجحين في المسابقة أساتذة محاضرين مبرزين في حدود المناصب المعروضة والمحددة في المادة 3 من هذا القرار باحدى جامعات الجزائر أو وهران أو قسنطينة أو عنابة، أو المركز الجامعي بتيزي وزو أو بتلمسان.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 .
وزير التعليم العالى الامين العام لرئاسة والبحث العلمي الجمهورية عبد الحق رفيق برارحي عبد الملك بن حبيلس وزارة الصناعة الثقيلة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.