مرسوم رقم 11779 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الحاصة بالبريد والمواصلات 646
المادة الأولى
فتح المادةترفع مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات ، المحددة حاليا بخمسين مليون دينار الى مائة مليون دينار .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647
المادة 2
فتح المادةيؤخذ المبلغ اللازم للمخصصات | التكميلية، من فوائض الاستغلال في حسابات | التسيير السابقة .
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 75 49 المؤرخ - في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن الزيادة فى مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الحاصة بالبريد والمواصلات .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 75-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.