قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن التعديل الدستورى 637
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور وتصاع على النحو التالي :
و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الاساسي».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 108 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
المدة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية».
المادة 3
فتح المادةيضاف في آخر المادة 110 :
«والله على ما أقول شهيد» .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة (TTT ( الفقرة (15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
«يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته الى نائب أو نواب رئيس الجمهورية ....»
والباقي بدون تغيير ...
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه»
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده فى تنسيق النشاط الحكومي وفى تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء .
ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها اليه رئيس الجمهورية طبقا المادة 111 (الفقرة (15) من الدستور »
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
نائب أو نواب رئيس الجمهورية • • • • » ) والباقي بدون تغيير )
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .. أو اعفائهم من مهامهم .... .. » ( والباقي بدون تغيير ) المادة و : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع .
يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع الرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه ، و ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور وفي حالة استمرار المانع ، بعد انقضاء خمسة و أربعين (15) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون 6 حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة .
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبى الوطنى وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية .
D يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح الرئاسة الجمهورية، طبقا لقانونه الاساسي ..
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور» • :
المادة 10
فتح المادةتعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 118 من الدستور وتصاغان كمايلي :
« لا يمكن أثناء فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما، المشار اليهما في الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 117 من الدستور ... » والباقي بدون تغيير) .
لا يمكن أثناء نفس الفترتين انهاء مهام نائب از نواب رئيس الجمهورية ... » ( والباقي بدون تغيير ) .
المادة 11
فتح المادةتلغى المادتان 197 و 198 من الدستور .
المادة 12
فتح المادةتضاف الى الدستور الباب الثالث - أحكام مختلفة ( مادة 197 وتصاغ على النحو التالي :
ينطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني» .
المادة 13
فتح المادةتصبح المادة 199 هي المادة 198 من .
الدستور .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 ..
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-739
مرسوم رقم 83-739 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. 3312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.