قرارات مؤرخة في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 652
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة ..
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد على حلاج عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد مختار كبير عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير الناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية .
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد زين ناجي عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 * الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد زروقي زروقى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يعتمد السيد الاخضر زيغمى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 16 يوليو سنة 1979 • وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.