مرسوم تنفيذي رقم 16-304

مرسوم تنفيذي رقم 16-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • الدستور
  • قانون
  • قانون رقم 15-297

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.