مرسوم تنفيذي رقم 16-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
فتح المادةيخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 297.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الثقافة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق 16-39 بهذا المرسوم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة المادّة 4 : يكل ف وزير المالي ة ووزير الثقافة، كل 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الثقافة من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة لسنة 2016، يرسم ما يأتي :
الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير نوفمبر سنة .2016 وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، عبد المالك سلال رقم الأبواب الجدول الملحق ( أ ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-13 الإدارة المركزية - 44-14 الإدارة المركزية - 44-25 الإدارة المركزية المساهمة في البالي الوطني............................ 94.500.000 المساهمة في الأركسترا السنفونية الوطنية...... 94.500.000
- المساهمة في المجموعة الوطنية للموسيقى الأندلسية............................................................................... 40.500.000 44-28 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان قرية الفنانين.................... 67.500.000 مجموع القسم الرابع 297.000.000 مجموع العنوان الرابع 297.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 297.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 297.000.000 الجدول الملحق ( ب ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-15 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للثقافة والإعلام... 67.500.000 44-31 الإدارة المركزية - المساهمة في أوبرا الجزائر.............................. 229.500.000 مجموع القسم الرابع 297.000.000 مجموع العنوان الرابع 297.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 297.000.000 مجموع
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 15-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.