قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للجدول الآتي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 8 ربيع الأول عام 1438 ه 8 ديسمبر سنة 2016 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 7 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - عامل مهني من المستوى الأول 4 - عون خدمة من المستوى الأول 2 2 حارس 12 - المجموع 34 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 1 7 348
- - 7 5 288
- - 2 3 240
- - 2 3 240
- - 4 2 219
- - 4 1 200
- - 4 1 200
- - 12 1 200
- - 36 "
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 93-225
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.