مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.