ج.ر عدد 27 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر النسخة الأصلية 50 دج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 37 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 100 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين واوامر

  • أمر رقم 75-34 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بحجز ما للمدين ويوقف دفع المرتبات - مرسوم رقم 76-54 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 (استدراك) . أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء أمر رقم 76-32 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396
  • 21 25 مارس سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية

لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . 396 الموافق وزارة الداخلية . 395 مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 | مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 401 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون | 1975 1976 • 402 | قرار مؤرخ في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 يتعلق بقفل موسم الحلفاء 1975 1976 403 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة 403 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس | سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير 404 | وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 404 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404 وزارة الشبيبة والرياضة مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 408 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة • 408 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بوزارة الشبيبة والرياضة . 408 قوانين وأوامر امر رقم 75 34 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق | 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بحجز ما للمدين ويوقف دفع المرتبات (استدراك)– الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
  • الصفحة 571 ان كلمة «حجز ما للمدين أينما وجدت في النص تقرأ كالتالي : «حجز ما للمدين لدى الغير
  • الصفحة 572 العمود الاول المادة 4 - الفقرة 2 - السطر الاول بدلا من : وتسقط الحوالة اذا لم تبلغ في أجل عام، يتلقى المحيل له يقرأ ما يلى : وتسقط الحوالة اذا لم تبلغ في أجل عام. ويتلقى المحال له
  • الصفحة 572 - العمود الاول - المادة 5 - الفقرة 3 بدلا من : ويحدد مكان ويوم وساعة محاولة المصالحة بالقول للدائن يقرأ ما يلي : ويحدد مكان ويوم وساعة محاولة المصالحة شفاهة للدائن
  • الصفحة 572 - العمود الثاني - المادة 5 - السطر 2 بدلا من : … .. أن يطلب استدعاء المعنيين أمام قاضى المحجوز عليه للاداء يقرأ ما يلى : .. أن يطلب استدعاء المعنيين امام قاضي المحجوز علي . للادلاء •
  • الفقرة الثالثة من المادة 9 - السطر 4 بدلا من : التي حددها . يقرأ ما يلى : التي حددها هذا الاخير .
  • الصفحة 573 - العمود الاول - السطر الثاني بدلا من : … أو يرفض الاداء بتصريح … يقرأ ما يلى : … أو يرفض الادلاء بتصريح …

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 - الجريدة الرسمية العمود الثاني - المادة 13 - الفقرة الثالثة

  • يحذف السطر الخامس والسادس والسابع والثامن وتصبح الفترة كالتالي : ويفصل في هذا الاعتراض طبقا لقواعد الاختصاص والاجراءات المنصوص عليها بموجب المادتين 10 و 11 أعلاه الصفحة 573 العمود الثاني المادة 14 الفقرة الثالثة بدلا من : وتلخص المبالغ … يقرأ ما يلى : وتعطى مخالصة عن المبالغ … الصفحة 574 - العمود الاول - المادة 15 السطر 8- بدلا من : أو كان دينه تاليا للامر برفع اليد يشكل حجزا على ما للمدين … وشكل لهذا السبب حجزا جديدا … يقرأ ما يلى : أو كان دينه تاليا للامر برفع اليد ويقوم بحجز ما للمدين … ويقوم لهذا السبب بحجز جديد …
  • الصفحة 574 - العمود الاول - المادة 16 السطر الاول بدلا من : المادة 16 : يمسك في كتابة الدولة ضابط كل محكمة … يقرأ ما يلى : المادة 16 : يمسك في كتابة ضبط كل محكمة … أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين فى 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا) ، وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يحل المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا) المحدث بموجب الأمر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 395 المادة 2 : : ينقل مجموع أملاك وحقوق والتزامات المكتب الوطني للحلفاء الى المكتب الوطني لاشغال الغابات . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-32 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تلغى المواد 4 و 5 و 6 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات وتعوض بالمواد التالية : المادة 4 : يكلف المكتب في اطار سياسة الغابات المتبعة من الحكومة بالقيام بالدراسات والانجازات المتعلقة بالمشاريع الكبرى الملحقة بتنمية الغابات والاستثمارات التي تشمل الزراعة والحراجة والرعى . وهو يشارك في اعداد البرامج المتعلقة بهذا الشأن • وهو يكلف في اطار الاختصاصات المدرجة أعلاه بما يلى : أشغال اعادة التشجير ، أشغال حماية الاراضي واستصلاحها ووقاية أحواض السفوح ، تهيئة الغابات وتجهيزها ، استغلال منتجات الغابات ،

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • تهيئة وأحياء مساحات الحلفاء
  • تهيئة واحياء السهب وأراضي الرعي ، تهيئة واستثمار الموارد الطبيعية للاقليم ولا سيما فيما- يتعلق بالحظائر الوطنية والصيد البرى والصيد البحرى القاري ، الاشغال اليسيرة للمياه الضرورية للمشاريع المدمجة ،- انتاج الغراس الغابية والشمرية والعلفية . «المادة 5 : لاجل انجاز مهام المكتب، يوضع تحت تصرف هذا الاخير . مكتب مكلف با تمام جميع الدراسات المتعددة الشعب سواء
  • لحسابه، فيما يتعلق بمشاريع التنمية المدمجة والتي عهد بها اليه، واما لحساب وطلب الهيئات الوطنية الاخرى أو الدولية ، حظيرة للمعدات والمشاتل المشاريعه . كما توضع تحت تصرفه مصالح خارجية جهوية يحدد عددها وسيرها ومنطقة نشاطها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وفضلا عن ذلك، فانه توضع تحت تصرفه، على المستوى المحلى، هياكل نوعية تبعا لمختلف المشاريع التي يعهد بها اليه . المادة 6 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وضع البرامج الخاصة بالعمليات الداخلة في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه واتمام التوزيع بين مختلف الهيئات المكلفة بانجاز برامج الغابات. ويقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بابلاغ هذا التوزيع الى جميع المصالح والمؤسسات المعنية . اما المشاريع التابعة للبرامج المجمعة على مستوى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فلا بد من أن يعهد بها الى المكتب وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمكتب، في حدود طاقاته في الانجاز، أن يقدم مساعدته لتنفيذ بعض المشاريع اللامركزية على مستوى احدى الولايات . المادة 2 : تطبق أحكام المادة 4 أعلاه، دون المساس باختصاصات كتابة الدولة للمياه والمنصوص عليها في المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 54 76-54 76 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . يرسم مايلي : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، تحت سلطة الوزير الذى يساعده كاتب عام، مايلي :
  • المفتشية العامة .
  • مديرية الادارة العامة ،
  • مديرية الطيران المدني
  • مديرية الارصاد الجوية الوطنية ،
  • مديرية البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى مديرية النقل عبر الطرق ، مديرية الهياكل الاساسية والنقل على السكك الحديدية مديرية الدراسات والبرمجة المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة المتميزة عن اختصاصات الوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 3 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ما يلي : أ) - المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة المكلفة بمايلي : القيام بتسيير مجموع الموظفين والادارة المركزية- والمصالح المتخصصة وكذا كل المسائل ذات الطابع الاجتماعي وكل ما يتصل بها ، تطبيق تقنيات التنظيم والطرق الخاصة بها .

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات المكلفة بمايلي :

  • تحضير ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالوزارة ومراقبة تنفيذها ،
  • مسك محاسبة الوزارة ،
  • تسوية كل المسائل الخاصة باللوازم والمعدات ومسك محاسبتها، تسيير البنايات وحظيرة السيارات . المادة 4 : تشتمل مديرية الطيران المدني على مايلي : أ (أ) المديرية الفرعية للملاحة الجوية المكلفة بمايلي : اعداد سياسة عامة فيما يخص الملاحة الجوية وتنفيذها- والسهر على تطبيقها ،
  • اعداد برامج الاستثمارات في هذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد تنظيم مصالح الملاحة الجوية بما في ذلك برنامج التكوين واختيار الموظفين التابعين للتحقيق الجوى والمواصلات اللاسلكية الجوية ومراقبة تطبيقها،
  • المشاركة في التنسيق بالنسبة لتطبيق التنظيمات واجراءات التحليق الجوى المدني والعسكرى، واعداد تدابير البحث وانقاذ الطائرات المتعرضة للخطر ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الملاحة
  • الجوية بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وكذا السهر على تطبيقها ،
  • اعداد سياسة عامة فيما يخص الطيران الخفيف والرياضي وكذا تنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات ومواقبة تنفيذها فيما يخص الهياكل الاساسية للمطارات والموانىء وكذا المساعدات البصرية ومصالح المطارات ، اعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالمميزات الفيزيائية للمطارات ومراقبة تطبيقها ، مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ، تجهيز مصالح الامن ضد الحريق وانقاذ المطارات بتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به وكذا تنظيمها ومراقبتها، للجمهورية الجزائرية 397 ب المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين المكلفة بما يلي: اعداد سياسة عامة فيما يخص النقل والعمل الجويين وكذا تنفيذها والسهر على تطبيقها، اعداد برامج الاستثمارات في هذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد التنظيم فيما يخص النقل والعمل الجويين وكذا- مراقبة تطبيقه ، تحضير الانظمة الخاصة بالاستغلال التقني للطائرات- والسهر على تنفيذها ،
  • تحديد احتياجات النقل والعمل الجويين واعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل وتسليم رخض النقل والعمل الجويين وتحديد شروط فتح وسير المصالح الجوية وترقية التسهيل الخاص بالنقل الجوى والقيام بمراقبة الموظفين الملاحين في مجال التأهيل البدني وفي مجال تسليم الرخص والبراءات وعلى الخصوص ، المشاركة في دراسة المسائل المتعلقة بالحدود الدنيا العملية واعداد التحقيقات التقنية للحوادث المتعلقة بالطائرات وكذا مسك المحفوظات التي تخصها وذلك بتنسيق مع الادارات أو الوزارات المعنية تحضير الاتفاقات الجوية الدولية والسهر على تطبيقها باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» • المادة 5 : تشتمل مديرية الارصاد الجوية على مايلي : أ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للارصاد الجوية المكلفة بمايلي : اعداد سياسة عامة فيما يخص الهياكل الاساسية للارصاد الجوية، وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برنامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد النظام الخاص بالارصاد الجوية ومراقبة تطبيقه- بعد أخذ رأى الادارات أو الوزارات المعنية اعداد المخططات الخاصة بالتجهيزات والوسائل العامة
  • للارصاد الجوية التي يجب استعمالها والمعدة للاستغلال من قبل المكتب الوطني للارصاد الجوية بعد أخذ رأى الادارات أو الوزارات المعنية ولاسيما مايلي : شبكة اجمالية أساسية
  • الترخيص للمطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية | شبكة الارصاد الجوية وعلم الارصاد الجوية، شبكة للمواصلات والمطارات ذات الاستعمال المحدود بعد أخذ رأى موافق من وزارة الدفاع الوطني ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على- تطبيقها فيما يخص الهياكل الاساسية واستغلال وتسيير المطارات بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، الضمان بصفة عامة لوصاية الدولة على المؤسسة- الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .. اللاسلكية الخاصة بالارصاد الجوية الوطنية والدولية، مركز لمعالجة المعطيات الخاصة بالارصاد الجوية، لاغراض التحليل والتقدير ولاغراض مناخية وبنك معطيات الارصاد الجوية ، المصادقة على مقاييس التصديق المعدة من قبل المكتب- الوطني للارصاد الجوية والتي تهم التجهيزات والوسائل الخاصة بالارصاد الجوية التي يجب استعمالها عبر التراب الوطني ،

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • تفتيش ومراقبة تجهيزات الارصاد الجوية المدنية تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الارصاد الجوية والسهر على تطبيقها وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المكتب الوطني- للارصاد الجوية … ب) المديرية الفرعيه للتطبيقات والدراسات المتعلقة بالارصاد الجوية المتعلقة بمايلي : اعداد سياسة عامة فيما يخص الدراسات والتطبيقات
  • الخاصة بالارصاد الجوية وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، ولاسيما تطبيق الاشعاع الشمسى تعديل المناخ والبيئة الجوية وكذا الابحاث في الرصد الجوى المطبق . التحديد والسهر على تطبيق محتوى والكيفيات المتعلقة بالمساعدة في الارصاد الجوية لمختلف القطاعات المرتفقة بالارصاد الجوية طبقا للالتزامات المفروضة على الارصاد الجوية كمصلحة عمومية) ،
  • الموافقة على برامج الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث وذلك باتفاق مع الادارات أو الوزارات المعنية،
  • تحضير ومراقبة مخططات تكوين الموظفين في الرصد الجوى ، اللازمين لتنفيذ الاشغال الخاصة بالارصاد الجوية وذلك باتفاق مع الادارات أو الوزارات المعنية،
  • المصادقة على اتفاقات التعاون الدولي المعدة من قبل معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث طبقا للملاءمة الجهوية وباتفاق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تسليم الشهادات المعدة من قبل معهد الارصاد الجوية- المائية للتكوين والابحاث
  • القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث . المادة 6 : تشتمل مديرية البحرية التجارية والموانئ والصيد البحري على ما يلي : أ) المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانىء المكلفة | بمايلي :
  • اعداد سياسة عامة فيما يخص النقل البحرى والموانيء وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة- تنفيذها، اعداد النظام الخاص بالنقل البحرى والموانى ومراقبة- تطبيقه ولاسيما مايلي : وضع التنظيم وضبط التعريفات ومراقبة نشاط القطر وارشاد السفن والارساء والايداع والسمسرة ، وضع التنظيم وضبط التعريفات الخاصة بنشاطات شحن وتفريغ البضائع . تحليل ونشر الاحصائيات الخاصة بالموانىء . مراقبة حركة النقل البحرى ومراقبة استئجار السفن- والرخص الخاصة بها ودراسة ضبط التعريفات والحصول على العملة الصعبة بصفة خاصة ، اعداد مخططات للنجدة في مناطق الموانىء والتجهيزات- والتنظيم ومراقبة مصالح الامن من الحريق والانقاذ في الموانيء طبقا للتنظيم الجارى به العمل وباتصال مع مصالح الحماية المدنية ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها فيما يخص النقل البحري باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وعلى المكتب الوطني للموانيء وعلى الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع . ب المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر المكلفة بمايلي : اعداد سياسة عامة فيما يخص الملاحة البحرية وتنفيذها- والسهر على تطبيقها ،
  • اعداد برامج الاستثمارات الاجتماعية ومراقبة تنفيذها، اعداد التنظيم الخاص بالملاحة البحرية ومراقبة تنفيذه، اعداد ومراقبة القانون الاساسي لرجال البحر ، كل المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية ولاسيما ما يخص الامن والشرطة والعمل البحرى ، الاتصال بالشركات المعترف بتصنيفها من قبل الجزائر، حفظ الصحة والوقاية الصحية لرجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تهمهم ، تنظيم ومراقبة التدريب المهني والتعليم البحرى،- تحضير الاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها في هذا المجال بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المعهد العالى البحرى 2- المديرية الفرعية للصيد البحرى المكلفة بمايلي : اعداد سياسة خاصة بالصيد البحرى وتنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد نظام خاص بالصيد وخاصة نظام يرمى الى المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية ومراقبة تطبيقه ، شرطة الصيد البحرى ،
  • المراقبة التقنية للبناءات والتصليحات والشراءات والبيوع الخاصة بسفن الصيد التي يقوم بها الأفراد .

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية منح الترخيص لشركات الصيد الرياضي وللترويح عن النفس ومراقبة هذه الاخيرة ، الترخيص بممارسة المهن المرتبطة بصناعة صيد

- الاسماك ومراقبتها ،

  • تركيز وتحليل الاحصائيات المتعلقة بالصيد البحرى والنشاطات المتصلة به ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها فيما يخص الصيد البحرى بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المكتب الجزائرى- للصيد البحرى • المادة 7 : تشتمل مديرية النقل عبر الطرق على ما يلي : أ (أ) المديرية الفرعية لنقل البضائع المكلفة بمايلي :
  • اعداد سياسة عامة لنقل البضائع عبر الطرق وتنفيذها والسهر على تطبيقها ،
  • اعداد برامج للاستثمارات الخاصة بهذا الميدان وكذا مراقبة تنفيذها ، اعداد نظام للنقل عبر الطرق للبضائع ومراقبة تطبيقها-
  • تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البضائع عبر الطرق والسهر على تطبيقها وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفقة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . ب المديرية الفرعية لنقل المسافرين المكلفة بمايلي :
  • اعداد سياسة عامة لنقل المسافرين عبر الطرق وتنفيذها والسهر على تطبيقها،
  • اعداد برامج للاستثمار بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها،
  • اعداد نظام وطني لنقل المسافرين عبر الطرق ومراقبة تطبيقها ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل المسافرين عبر الطرق والسهر على تطبيقها، وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية لنقل المسافرين عبر الطرق . ج) المديرية الفرعية للسير على الطرق المكلفة بمايلي : اعداد ومراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بقانون المرور ونظام السير في الطرق والشروط الادارية والتقنية التي يتوقف عليها اطلاق المركبات للسير وصلاحها للسير النظام الخاص بالسيارات وتنظيم المراقبة التقنية الخاصة بها، النظام الخاص بنشاط مؤسسات التعليم القيادة المركبات ذات محرك وتنظيم المراقبة الخاصة به وكذا بمهنة المدربين في تلك المؤسسات ، للجمهورية الجزائرية 399
  • النظام الخاص بنشاط الخبراء المكلفين بامتحانات رخصة القيادة وبمهنة هؤلاء الخبراء وكذا بتنظيم مراقبة نشاطهم ، تنظيم ومراقبة المصالح المكلفة بتسليم وسحب رخص القيادة ، نظام الدراسات المتعلقة بأمن الطرق والوقاية من حوادث الطرق باتصال مع المصالح المعنية، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص السير وأمن الطرق باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وكذا السهر على تطبيقها . المادة 8 : تشتمل مديرية الهياكل الاساسية للنقل على السكك الحديدية على ما يلي : أ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للسكك الحديدية المكلفة بمايلي : اعداد سياسة عامة وتنفيذها والسهر على تطبيقها فيما يخص الهياكل الاساسية للسكك الحديدية من قبل الهيئة العمومية المكلفة بالهيكل الاساسي ولاسيما مراقبة أشغال الصيانة وتجديد شبكات السكك الحديدية وكذا انشاء سكك جديدة ،
  • السهر على حماية الاملاك العمومية للسكك الحديدية ولاسيما اعداد النصوص المتعلقة بشرطة السكك الحديدية ومراقبة تطبيقها فيما يخص الاملاك العمومية ومراقبة أمن حركة النقل ، القيام بالمراقبة التقنية للهياكل الاساسية للسكك الحديدية ،
  • التحقيق في حوادث السكك الحديدية، الخطيرة . ب المديرية الفرعية للنقل على السكك الحديدية المكلفة بمايلي : اعداد سياسة عامة للنقل على السكك الحديدية والسهر على تطبيقها ،
  • اعداد برامج للاستثمار الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد النظام المتعلق بالنقل على السكك الحديدية ومراقبة تطبيقه ويجب عليها في هذا الصدد أن تقوم بمايلي :
  • الموافقة على مخطط نقل البضائع والمسافرين على السكك الحديدية ومراقبة تنفيذه ، الموافقة على نظام استغلال شبكة السكك الحديدية السهر على تطبيق نظام الشرطة الخاصة بالسكك الحديدية فيما يخص الاستغلال ، تحضير السياسة الخاصة بالعريفات ومراقبة تطبيقها . القيام بمراقبة الاستغلال التجاري للمسكك الحديدية.

400 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها، فيما يخص النقل على السكك الحديدية باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية …. المادة 9 : تشتمل مديرية الدراسات والبرمجة ما يلي : أ) المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع التقنية المكلفة بمايلي : استنباط واعداد المخططات والبرامج الخاصة بالتنمية المتعلقة بكل قطاع للنقل ، مساعدة المديريات التقنية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في اعداد برامج الاستثمارات ،
  • جمع وتحليل كل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجارية أو التي هي على شكل مشروع ، متابعة سياق الاستثمارات على المستويات الخاصة بالميزانية والامور المادية ،
  • جميع النقاط الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع واستغلالها ونشرها • ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية الكلفة بمايلي : اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الوزارة-
  • دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من الوزارات الاخرى ، تحضير الوثائق واستغلالها وتوزيعها . ج) المديرية الفرعية للتكوين المهني المكلفة بمايلي : احصاء احتياجات المصالح المركزية والشركات والهيئات- التي هي تحت الوصاية فيما يخص التكوين ، ترقية السياسة العامة في مادة التكوين ضمن مختلف مجالات النقل ، اعداد برامج للتكوين والاتقان ، القيام بتسيير ومراقبة المتدربين في التكوين بالجزائر وفي الخارج ، باتصال مع الوزارات أو الادارات المعنية، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، التعريب .. المادة 10 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : يكون النظام الداخلي لوزارة الدولة المكلفة بالنقل موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 12: يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 56 76-56 76 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا الفرنسيين بالجزائر ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب ، وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ولا سيما المواد من 132 الى 144 وبمقتضى المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-204 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه 6 ‘ وبمقتضى المرسوم رقم 72-33 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تطبيق الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 - III المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية. والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجب أن يكون لدى الرعايا الفرنسيين القادمين الى الجزائر جواز سفر جارى الصلاحية

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يزود الرعايا الفرنسيون المستقرون في الجزائر | عند تاريخ نشر هذا المرسوم بصفة تلقائية، بشهادة الاقامة المادة 3 : يعفى الرعايا الفرنسيون القادمون الى الجزائر تطبيقا للاتفاقات الثنائية الخاصة بالتعاون التقني والثقافي والعلمي، من شهادة الاقامة ويزود هؤلاء ببطاقة متعاون تكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة التعاقد المادة 4 : يخضع الرعايا الفرنسيون الراغبون في الاستقرار بالجزائر، الى الحصول على شهادة الاقامة بناء اما على اثبات صفتهم كعمال أجراء واما بتسجيلهم بالجزائر في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في نظام مهنى واما باثبات امتلاك وسائل العيش الكافية . المادة 5 : تكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمادتين 2 و 4 أعلاه، صالحة، حسب الاحوال للمدة التالية : أ) عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين المثبتين لاقامة تفوق ثلاث سنوات (3) عند تاريخ نشر هذا المرسوم ، ب) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر منذ أقل من ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم ، ج) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين الذين سيستقرون بالجزائر بعد تاريخ نشر هذا المرسوم ، د) سنتان (2) قابلتان للتجديد بالسنة للرعايا الفرنسيين الملحقين بالهيئات الفرنسية بالجزائر ، ه) سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة للطلبة والمتدربين بناء على اثبات اما لشهادة التسجيل في مؤسسة للتعليم واما لشهادة تدريب ، للجمهورية الجزائرية 401 السلطات المختصة لمكان الاقامة، واما بواسطة السفارات والقنصليات الجزائرية . المادة 9 : يمكن للمتعاونين التقنيين والثقافيين أن يغادروا التراب الوطني وأن يقدموا اليه بناء على مجرد ابراز بطاقة المتعاون المادة 10 : يمكن للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر أن يغادروا التراب الوطني بناء على ابراز شهادة الاقامة وبطاقة التعريف أو جواز سفر جارى الصلاحية . المادة 11 : يجوز لكل مواطن فرنسي غير متعاون وغير مقيم أن يمكث في التراب الوطنى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وكذا مغادرته بناء على ابراز جواز سفر جارى الصلاحية .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يعين السيد عبد الله شعبان مستشارا تقنيا بوزارة الداخلية يكلف بالشؤون المحتفظ بها واعداد الوثائق اللازمة لدراسة المسائل المقدمة الى الحكومة من أجل فحصها . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 و) سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين | مارس سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس القادمين الى الجزائر في مهمة أو بناء على تعاقد يساوي أو يقل عن سنة واحدة المادة 6 : ان القرين الزوج أو الزوجة الذي يستقر بالجزائر، تسلم له شهادة الاقامة تكون مدة صلاحيتها مساوية للوثيقة المسلمة لرب العائلة . وتسلم للاطفال القصر المتجاوزين ستة عشرة (16) سنة، الذين يستقرون بالجزائر، شهادة اقامة صلاحيتها سنتان المادة 7 : تسلم شهادة الاقامة وبطاقات المتعاونين مجانا للرعايا الفرنسيين من قبل السلطات الادارية المختصة المادة 8 : ان شهادة الاقامة التي يغادر صاحبها التراب الوطني الجزائرى طيلة فترة تتجاوز ستة (6) أشهر متتالية تعتبر لاغية ويجب أن تعاد الى السلطات المختصة .. الا انه يمكن لصاحب شهادة الاقامة أن يطلب تمديد الفترة المنصوص عليها في المقطع الاول، اما قبل مغادرة الجزائر، من التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد فتحي قورطي، بوصفه مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت، ابتداء من أول يناير سنة 1976 .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد العربي مديوني، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد لعزيز قصير، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي | لولاية سيدي بلعباس .

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-57 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1976-1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية المعدل بموجب الامر رقم 74-83 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-36 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975 ، برسم ما يلى : المادة الأولى : يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين المادة 2 : يمنع شراء وبيع الزيتون التي كانت موضوع : أ - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به، والمتمم بعد الجني . الفصل الاول اسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجنى | والاصناف الخضراء غير المتجمدة والخالية من المواد الاجنبية والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون. وأن الحد الادنى لعيار الثمار هو العيار 38 38) من الثمار ل 100 غرام) . وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الاكثر من الثمار المنخورة وأن الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت . ويخصم وزن المواد الغريبة من وزن البضاعة المسلمة المادة 4 : ان السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج، بمجموعة العيارات وبالسلعة المسلمة لوحدات المكتب | الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كما يلي :

  • عيارات من 7/9 الى 22/24 ….. 90 دج للقنطار ، عيارات من 26 الى 32 …… 80 دج للقنطار ، عيارات من 34 الى 38 …… 75 دج للقنطار . المادة 5 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه : تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للمائدة .
  • النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة
  • المعايرة . وزن الفضلات غير القابلة للتسويق واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارض . ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين. وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض . الفصل الثاني أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون المادة 6 : تحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كما يلى : الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز درجة 1 550 دج الزيت الصافي درجة 2 530 دج الزيوت الاخرى درجة 3 510 دج . يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 1 % لدرجة واحدة من الحموضة . المادة 7 : ان أسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة الموسم 1975-1976، تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية على أساس أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة 6 أعلاه، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول التالي :

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اسعار شراء الزيتون بالدينار للقنطار) الحموضة من 2 الى 3 د من 31 د واكثر من 0 الى 1 د من II الى 2 د المردود لغاية 13 % 54 من 13,1 الى 15 % 57 من 151 الى 17 64 من 17,1 إلى 19 % 75 أكثر من 19 % 86 المادة 8 : يجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من أية | مادة غريبة . المادة 9 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البالغ والمشترى، ويتضمن هذا السند البيانات التالية : تاريخ التسليم ،

  • الوزن عند التسليم ، النسبة المئوية للثمر غير الكامل والمواد الغريبة ،-
  • وزن الفضلات غير القابلة للتسويق . وعند انهاء عملية الهرس، يوضع سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
    • حصيلة زيت الزيتون ،
  • حموضة الزيت المحصل عليها . واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم . المادة 10 : تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة. ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 45 دينار عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك ثمانية أيام على الأكثر بعد التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية الهرس . المادة 11 : يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم : بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر أجل- من كل موسم ، بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 ماس و 31 غشت تبعا لاختتام الموسم . المادة 12 : ان تمويل الحصص يتم انطلاقا من اعتمادات تمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائري . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين 52 50 48 55 53 50 62 60 58 71 68 66 82 78 76 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 يتعلق بقفل موسم الحلفاء 1975-1976 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أنلفا) ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-123 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بموسم الحلفاء 1975-1976 ولاسيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الأراضي- واستصلاحها . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان قفل موسم الحلفاء المقرر يوم 28 فبراير سنة 1976 ، يؤجل الى تاريخ 31 مارس سنة 1976 . المادة 2 : يكلف الولاة والمدير العام للمكتب الوطني للحلفاء (أنلفا) بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 . محمد طيبي وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 ماس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد حسن يونس، بوصفه نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي بسطيف .

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد أبوبكر عشايشية، القاضي بمحكمة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الحميد شلالي، بوصفه قاضيا بمحكمة خنشلة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يونيو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم سبع كقاضي بمحكمة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تعين الآنسة عتيقة شريفة سكفالي، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تعين الآنسة بوزينة نورية، قاضية بمحكمة الجزائر في اطار الخدمة المدنية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يعين السيد مسعود الطيب، مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد عمار ليراتني، بوصفه نائب مدير للوقاية بوزارة الصحة العمومية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 76-59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 | الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 74-166 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن احداث مديرية للاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تشمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب عام، مايلي : المفتشية العامة ،

  • المديرية العامة للضمان الاجتماعي
  • مديرية الادارة العامة ،
  • مديرية العمل ،
  • مديرية الاستخدام والموارد البشرية ، مديرية التكوين المهني ،
  • مديرية الأجور . المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهمات المراقبة التي تختلف عن اختصاصات الوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 3 : ان للمديرية العامة للضمان الاجتماعي مهمة تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية فيما يخص الحماية والاحتياط الاجتماعي. وتكلف في هذا الصدد باعداد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي وباشكال أخرى من الاحتياط والحماية الاجتماعية وكذا بالسهر على التطبيق والقيام بالوصاية على مجموع الهيئات المكلفة بتطبيق ذلك التشريع. وهي تشمل ما يلي : أ المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية والاخطار المهنية المكلفة بالمسائل المتعلقة بمايلي : النظام الخاص باداءات التأمينات الاجتماعية ومراقبة تططبيقه ،
  • التعريفات وبيان المقاييس وتحديد اتفاقيات العمل والمراقبة الطبية ، نظام الاداءات عن حوادث العمل والامراض المهنية ومراقبة تطبيقها ..

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ب - المديرية الفرعية للتقاعدات والمنح العائلية المكلفة بمايلي : كل المسائل المتعلقة بنظام الاداءات والتقاعدات الخاصة بالمشتركين في التأمين الاجتماعي ، وكذا بمراقبة تطبيقه . وضع سياسة لمساعدة الاشخاص المسنين قيد التنفيذ ، النظام الخاص بالمنح العائلية وبمراقبة تطبيقه . المديرية الفرعية للقضايا والاتفاقيات الدولية المكلفة ج - بمايلي : مشاكل المراقبة والتحصيل والقضايا الخاصة بالضمان الاجتماعي ، الانضمام والخضوع لنظام الضمان الاجتماعي ودفع

- الاشتراكات ، دراسة واعداد والمفاوضة وتفسير الاتفاقيات الدولية وكذا مراقبة تطبيقها . د المديرية الفرعية للشؤون الادارية المكلفة بمايلي :

  • مراقبة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تخطيط سياسة خاصة بالموظفين ، الاعداد والسهر على تطبيق سياسة لتكوين الموظفين،- السير بالدراسات وكل أنواع النشاطات لتحسين وسير الهيئات ، أخبار الشبكات الادارية وتنظيم طرق العمل ه المديرية الفرعية للشؤون المالية المكلفة بمايلي :- القيام بمراقبة الميزانية والعمليات المالية والحسابية ،
  • اعداد التدابير والتعليمات ذات الطابع المالي والحسابي
  • اعداد الوضعيات المالية بالنسبة للمجموع ،
  • اعداد الاحصائيات ، المشاركة في تحضير الميزانية الاجتماعية للامة بالاتصال- مع الادارات والمصالح المعنية، القيام بالدراسات المالية والدراسات الخاصة باحصائيات التأمين على الحياة. و المديرية الفرعية للنشاطات الجماعية المكلفة بمايلي : اعداد وتنسيق ومراقبة برامج الاستثمارات ذات الطابع الصحى والاجتماعي والعائلي وكذا الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي ، الجماعي ومتابعتها ومراقبة تنفيذها، اعداد ومراقبة التنفيذ المتعلق ببرامج المساعدة لصالح الطفولة . تطوير سياسة للحماية واعادة التأهيل المهنى والعضوى ،
  • المساهمة في تنفيذ سياسة الاحتياط وترقيتها، اعداد سياسة للتعاون الاجتماعى ومراقبة تطبيقها. المادة 4 : تتناول مهمة مديرية الادارة العامة بأن تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العمل | للجمهورية الجزائرية 405 والشؤون الاجتماعية كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها . وهي تنسق المخططات وبرامج التجهيز الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية … وتشمل مديرية الادارة العامة ما يلي : أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المكلفة بمايلي : البحث والاختيار والتوظيف وتسيير الموظفين الضروريين لسير المصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تكوين وترقية الموظفين والاعوان العاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، العلاقات مع مؤسسات التكوين ومدارس التطبيق . ب المديرية الفرعية للشؤون العامة والمكلفة بمايلي : الدراسات الخاصة بالتنظيم وطرق العمل . النشرات التي تهم نشاط العمل والشؤون الاجتماعية انشاء أي مصلحة للوثائق وتسييرها، ومن شأنها أن تهم تسيير مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المحافظة على المحفوظات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعلاقات مع مسؤولي المحفوظات التابعين للمديرية المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها،
  • التحقيق في النزاعات التي تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، النشاطات ذات الطابع الاجتماعى لصالح الموظفين .. العلاقات العمومية . ج المديرية الفرعية لمخططات وبرامج الاستثمارات المكلفة بمايلي : المشاركة في تحديد التوجيهات واختيار الاستثمارات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدراسات المتعلقة بالاستثمارات التي تتكلف بها وكذا بجمعها والاحصائيات المتصلة بها،
  • انعاش مشاريع الاستثمارات وتنسيقها ، كتابة اللجنة الوزارية للصفقات ، تحضير وتنفيذ الصفقات الخاصة بالتجهيز باستثناء التي تهم قطاع التكوين المهني . د المديرية الفرعية للتقديرات ومراقبة الميزانية والمصالح العامة المكلفة بمايلي : تحضير واعداد ميزانية التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصالح التابعة لها ، تنفيذ ميزانية التسيير الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه مراقبة ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحضير وتنسيق الاقتراحات المتصلة بالعمل والشؤون الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | الاجتماعية في ميدان العلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية والتي تستفيد من اعانة التسيير من قبل ميزانية الدولة جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بالتدخلات المالية للهيئات المنصوص عليها في المقطع السابق ولهيئات الحماية والاحتياط الاجتماعي وطب العمل وحفظ الصحة والامن وذلك قصد جمع هذه التدخلات . المعنية وكذا فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف ،

  • القيام بكل الدراسات والنشاطات اللازمة لمصادقة وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية فيما يخص العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • الحصول على كل دراسة أو تقرير أو وثيقة تعالج امتلاك الوسائل المادية اللازمة لسير مصالح وزارة العمل | المسائل المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية وكذا استثمارها- والشؤون الاجتماعية وكذا تسيير هذه الوسائل المادية ، قصد نشرها على مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسيير الاملاك والبنايات التابعة لوزارة العمل والشؤون | وعلى مختلف الوزارات والهيئات الوطنية المعنية … الاجتماعية . المادة 5 : المديرية العمل مهمة اعداد مجموعة تشريع وتنظيم العمل ومراقبة تطبيقه .. وهي مكلفة بمتابعة تطور العلاقات الاجتماعية وكذا بتطوير سياسة وطنية للوقاية من الاخطار المهنية واقامة علاقات مع الهيئات الجوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان العمل والشؤون الاجتماعية وهي تشتمل على ما يلي : أ) المديرية الفرعية للتشريع المكلفة بما يلي : تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل في المؤسسة والسهر على تطبيقها، . - السهر على مطابقة الاتفاقات والاتفاقيات الخاصة بالمؤسسات للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء القيام بكل الدراسات التي تهم الابحاث الداخلة في اطار قانون العمل وكذا القيام بنشاط الترقية والاتقان الخاصة باسلاك المفتشين والمراقبين للعمل وذلك في اطار قانون العمل . د) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية المكلفة بما يلي :
  • تطوير سياسة الوقاية من الاخطار المهنية قصد حماية حياة وصحة العمل، القيام بواسطة هيئات متخصصة بكل الدراسات والابحاث من أجل تحديد مقاييس العمل وبصفة عامة من أجل تحسين ظروف العمل ،
  • تقوية وتنسيق ومراقبة نشاطات هيئات الوقاية اقتراح كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ، يهم حفظ الصحة والامن وطب العمل وكذا حماية بيئة المؤسسة . المادة 6 : لمديرية الاستخدام والموارد البشرية مهمة اعداد و تطبيق سياسة للاستخدام ترمي الى استعمال قوة العمل المثلى وذلك طبقا لاهداف المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتكلف في هذا الصدد بمايلي :
  • تخطيط الاستخدام والموارد البشرية قصد تحقيق توازن الاستخدام ، القضاء على البطالة وتخلف الاستخدام بواسطة تطبيق- ب المديرية الفرعية لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية | برامج للترقية عن طريق العمل ، المكلفة بمايلي : مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل وكذا تطبيق الاتفاقيات الجماعية للعمل ، السهر على سير مجموع تأسيسات المؤسسات القيام بكل التحقيقات ومتابعة تطور العلاقات الاجتماعية وكذا التدخل لتسوية النزاعات الجماعية ،
  • انشاء علاقات مهنية مع المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وأصحاب العمل والمنظمات الجماهيرية ولاسيما النقابات . ج) المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المكلفة بمايلي : معالجة كل المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتي- تهم النشاطات الداخلة على الخصوص ضمن اختصاص مديرية العمل . توجيه ومراقبة تيارات الهجرة تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني . وهي تشتمل على ما يلي : أ) المديرية الفرعية للاستخدام المكلفة بمايلي :
  • متابعة تطور قوة العمل على المدى القصير والسهر على استعمالها الامثل ، اعداد كل نص تنظيمى له علاقة بترقية ومراقبة
  • الاستخدام، اقرار البرامج الخاصة باستخدام السكان الناشطين وغير العاملين أو العاملين بصفة غير كافية وكذا مراقبة تنفيذها وتقدير نتائجها ، تنظيم تحرك العمال قصد التحقيق بصفة أفضل للتوازن الجهوى والقطاعي للاستخدام ،

الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية اعداد برامج المساعدة والاستخدام الكامل وتطبيقها

  • لصالح الجهات المنكوبة وبصفة عامة لصالح السكان المحتاجين، ممارسة الوصاية على الهيئات المتطوعة الوطنية أو
  • الاجنبية التي تقوم بنشاطات ذات طابع اجتماعي في البلاد. ب المديرية الفرعية للهجرة والعودة الى الوطن والمكلفة بمايلي : اعداد وتنفيذ سياسة فعالة لدمج العمال المهاجرين- توجيه حركات الهجرة حسب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،
  • القيام بكل المفاوضات واقتراح كل الاجراءات لرفع منافع العمال الجزائريين بالخارج لاقصى ما يمكن وضمان حماية حقوقهم ولاسيما فيما يخص التكوين والسكن والترقية الثقافية ، تحديد ومتابعة ومراقبة سياسة للهجرة تكون مؤسسة
  • حماية مبدا حماية اليد العاملة الوطنية قصد تحقيق على ميدان الظروف الملائمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني . ج) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج والاحصاءات المكلفة بمايلي :
  • اعداد وضبط أدوات تحليل حالة الاستخدام ، أشغال الموارد البشرية التي تهم التقويم الكيفي والكمي لاحتياجات اليد العاملة القيام بكل التحقيقات التي من شأنها أن تعمق معرفة
  • الظواهر المتصلة بالاستخدام وبالموارد البشرية والهجرات، القيام باشغال الدراسات والبحث حول ظواهر الاستخدام وكذا القيام في هذا الصدد بتكوين اختصاصيين في هذا الميدان واعداد اطار ملائم للبحث ، جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالاستخدام واليد العملة واستثمارها ونشرها، تنظيم وتسيير الاموال الخاصة بالوثائق والمحفوظات- المتعلقة بالمديرية . المادة 7 : لمديرية التكوين المهنى مهمة التكوين وكذا الترقية والاتقان لليد العاملة المؤهلة والاعوان المعلمين. وهي تعد وتنفذ برامج تكوين القائمين بالتكوين والمخصصين لممارسة مهامهم في المؤسسات ووحدات التكوين المهنى وتشارك مديرية التكوين المهنى مع الوزارات المعنية، في تحديد ومراقبة وتنفيذ برامج التكوين والاتقان المهنى وذلك قصد تحقيق وتنسيق نشاطات التكوين المهني وانسجامها والمتعلقة بالمؤسسات خارجا عن مؤسسات التكوين المتخصص التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكلف مديرية التكوين المهنى بصفة عامة باقتراح سياسة للتكوين المهنى وكذا تطبيقها ومراقبة تنفيذها وذلك طبقا للتوجيهات المحددة من قبل الحكومة . للجمهورية الجزائرية 407 وتشمل مديرية التكوين المهني ما يلى : أ) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة المكلفة بما يلى : تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني فيما يخص التكوين المهني وذلك في اطار مخططات التنمية ، بر برمجة النشاطات المهنية للتكوين والترقية ، اعداد موازنة سنوية لنشاطات التكوين المحققة على أساس
  • تقارير النشاطات نصف السنوية المقدمة من قبل مختلف المؤسسات والهيئات ومصالح التكوين المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة بانظمة وطرق وتقنيات
  • التكوين ،
  • اعتماد المؤسسات ووحدات التكوين المهني غير التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن شروط ستحدد في المستقبل بموجب مرسوم ، اقتراح كل اجراء تنظيمي متعلق بالتكوين المهني . ب المديرية الفرعية للتكوين المهني المكلفة بما يلى : تحديد التوجيهات البيداغوجية والتقنية لبرامج التكوين المهني ، ضبط وتصديق برامج التكوين المهني . ضبط مقاييس توجيه المترشحين لتدريبات التكوين المهني اعداد تقويم سنوي للتدريبات والسهر على تطبيقها ، تحديد شروط وطرق تقدير التكوين المتمم ،
  • ممارسة المراقبة التقنية والبيداغوجية والادارية على مؤسسات ومراكز التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو التي تتلقى مساعدات من قبلها .. ج) المديرية الفرعية للاتقان والترقية المكلفة بما يلي : التحديد والاعداد مع المؤسسات والهيئات المعنية- السياسة الترقية والاتقان المهنيين للعمال ،
  • مراقبة تطبيق النظام الذي يضمن تكوين المتدربين وذلك بالقيام بتفتيشات بيداغوجية وبالمصادقة على مستوى التأهيل المحصل عليه تعميم التقنيات المهنية على الجماهير ،
  • مساعدة المؤسسة في التنظيم واقامة المصالح الخاصة بالترقية والتكوين ،
  • المشاركة في اعداد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان داخل المؤسسة . د) المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة بمايلي : الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات فيما يخص التكوين المهني ، ضمان تنفيذ عمليات الاستثمارات ومراقبة تنفيذها ، ضبط البناءات والتجهيزات المعدة للتكوين المهني …

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه المادة 8 : تكلف مديرية الاجور باعداد سياسة وطنية للاجور وتنفيذها ومتابعة تطبيقها . وهي تشتمل على ما يلي : أ (أ) المديرية الفرعية لتحديد الاجور المكلفة بمايلي : تحقيق تصنيف مراكز العمل وتحديد جداول للاجور المتعلقة بها ،

  • اعداد جدول وطني للاستخدام وضمان مسكه كاملا يوما بيوم ، اقتراح تحديد مستوى الحد الادنى للاجر الوطني المضمون . ب المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط المكلفة بمايلي :
  • جمع وتحليل كل المعلومات والمعطيات ولاسيما الاحصائية منها ، المتعلقة بالاجور، القيام بكل أشغال الدراسات الخاصة بالاجور وعند الاقتضاء نشرها . تخطيط توزيع الاجور في اطار المخطط الوطني للتنمية- ج) المديرية الفرعية للتنشيط المكلفة بمايلي : تحديد مختلف أشكال التحفيز وذلك مع مراعاة متطلبات | المخطط الوطني للتنمية ، تحديد القواعد العامة التي تمكن من تحديد مقاييس العمل ، اعداد نظام خاص بالمكافآت والتعويضات والمنافع الأخرى .- المادة 9 : يكون التنظيم الداخلى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موضوع قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة | العمومية ووزير المالية . المادة 10 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المراسيم رقم 70-213 و 74 66 ورقم 74 86 المؤرخة في 17 شوال عام 1390 و 26 صفر عام 1394 و 3 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و 20 مارس و 25 أبريل 1974 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 11 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد معدى عبد القادر، بوصفه نائب مدير التعميم والنشر بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد أحمد كاتب، بوصفه نائب مدير للمراقبة البيداغوجية والطب الرياضي بوزارة الشبيبة والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يعين السيد أحمد كاتب مديرا للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسنرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بوزارة الشبيبة والرياضة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد بلقاسم خمار، بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة الشبيبة والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى . : ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . عبد القادر بن مبارك الجزائر