مرسوم
مراسيم مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة 403
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.