قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 يتعلق بقفل موسم الحلفاء 1975 1976 403
المادة الأولى
فتح المادةان قفل موسم الحلفاء المقرر يوم 28 فبراير سنة 1976 ، يؤجل الى تاريخ 31 مارس سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةيكلف الولاة والمدير العام للمكتب الوطني للحلفاء (أنلفا) بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1396 الموافق أول فبراير سنة 1976 .
محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.