مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات 401
المادة 6
فتح المادةان القرين الزوج أو الزوجة الذي يستقر بالجزائر، تسلم له شهادة الاقامة تكون مدة صلاحيتها مساوية للوثيقة المسلمة لرب العائلة .
وتسلم للاطفال القصر المتجاوزين ستة عشرة (16) سنة، الذين يستقرون بالجزائر، شهادة اقامة صلاحيتها سنتان
المادة 7
فتح المادةتسلم شهادة الاقامة وبطاقات المتعاونين مجانا للرعايا الفرنسيين من قبل السلطات الادارية المختصة
المادة 8
فتح المادةان شهادة الاقامة التي يغادر صاحبها التراب الوطني الجزائرى طيلة فترة تتجاوز ستة (6) أشهر متتالية تعتبر لاغية ويجب أن تعاد الى السلطات المختصة ..
الا انه يمكن لصاحب شهادة الاقامة أن يطلب تمديد الفترة المنصوص عليها في المقطع الاول، اما قبل مغادرة الجزائر، من التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد فتحي قورطي، بوصفه مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت، ابتداء من أول يناير سنة 1976 ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد العربي مديوني، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد لعزيز قصير، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي | لولاية سيدي بلعباس . 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.