مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124
المادة 2
فتح المادةيعد المعهد مؤسسة ذات طابع علمى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1406 ان رئيس الجمهورية، الموافق و فبراير سنة 1986.
- - بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 - ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين العميد رشيد بن يلس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام العميد رشيد بن بلس بصفته امينا عاما لوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 10 فبراير سنة 1986 ، وذلك لتكليفه بمهام أخرى.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.