قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى. 135

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.