مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدرك الوطني. 125

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.