قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر معزة رئيس الديوان الامضاء باسم نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
خيرة الطيب ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 85 19 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن محمد، محمد رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بن محمد رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بو عبد الله غلام الله مدير التكوين الامضاء باسم وزير حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 - التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات الموافق 15 يناير سنة 1986.
محمد الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.