مرسوم

مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 126

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.