مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124
المادة الأولى
فتح المادةيعين العميد مصطفى شلوفي، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطنى ابتداء من 11 فبراير سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.