مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدرك الوطني. . 125

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.