مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.