مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.