مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.