مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.