مرسوم تنفيذي رقم 22-67 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، الفرع الثاني ''المديرية العامة للمحاسبة''، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.......................................................................... 158.000.000 31-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة................................................................... 180.000.000 31-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................................................... 15.000.000 مجموع القسم الأول 353.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - ريوع حوادث العمل................................................................................... 21.000 32-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.............................................................. 500.000 مجموع القسم الثاني 521.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح العائلية............................................................................................ 3.000.000 33-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح الاختيارية....................................................................................... 20.000 33-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الضمان الاجتماعي.................................................................................... 85.000.000 33-04 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية........................................................... 10.100.000 مجموع القسم الثالث 98.120.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - تسديد النفقات.......................................................................................... 5.000.000 34-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الأدوات والأثاث........................................................................................ 48.000.000 34-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - اللوازم....................................................................................................... 30.000.000 34-04 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - التكاليف الملحقة..................................................................................... 120.000.000 34-05 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الألبسة...................................................................................................... 392.000 34-90 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - حظيرة السيارات..................................................................................... 2.400.000 34-92 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - الإيجار...................................................................................................... 800.000 34-97 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة........................................................................................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 206.602.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - صيانة المباني......................................................................................... 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المؤتمرات والملتقيات.............................................................................. 3.000.000 37-03 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة............................................. 44.000.000 37-04 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات تسيير لجنة الإشراف على التأمينات........................................... 3.000.000 37-05 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - نفقات وضع حيز التنفيذ عصرنة أنظمة الخزينة................................... 40.000.000 مجموع القسم السابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 754.243.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين............ 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 769.243.000 ...........................................(الباقي بدون تغيير).........................................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 22-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.