مرسوم تنفيذي رقم 22-84 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 16 : يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية يدفع مبلغها كاملا، كما يأتي :
– ............................. ( بدون تغيير) ................................،
– 13.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين. .................... (الباقي بدون تغيير) .".............................. ''المادة 17 : يتقاضى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 13.000 دج، ويدفع كاملا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.