مرسوم رئاسي رقم 22-62 مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تندوف''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : ''تندوف'' (الكتل : 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 358 و 363 و 364 و 365 ومساحات أخرى غير مفهرسة) تغطي مساحة إجمالية قدرها 263.696,22 كلم .2 27 فبراير سنة 2022 م تنظيميّة تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الإدارية لولايات تندوف وبشار وبني عباس وأدرار وتيميمون وبرج باجي مختار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.