مرسوم رئاسي رقم 22-62

مرسوم رئاسي رقم 22-62 مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تندوف''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.