مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية باتنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.