قرارات ، مقررات الاشتراكات اشهر 6 اشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة - الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 96-80-66 25 دج الهاتف ج ج ب 50-2200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقه 30 0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات ! وزارة الدفاع الوطني ا - مرسوم رقم 69-48 مؤرخ فى 8 صفر بؤدى من تغيير العنوان 30ر دج لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 424 وزارة الداخلية
عام 1389 مرسوم رقم 69-51 مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد المقاعد للمدعوين للخدمة الوطنية .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 محرم 422 | والدائرات الانتخابية • 424 • عام 1389 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح صفة ضابط 1969 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم مسابقات للشرطة القضائية • وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 423 الدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة . : 426 قرار مؤرخ في 6 صفر : عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة التوظيف تلاميذ اعوان للأمن 25 ابريل | العمومي … 428
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-49 مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة لاستثمار سهل عين السخونة ( تيارت ) 428 | وزارة الانباء ! وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي • 430 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69 50 مؤرخ في 8 صفر عام 1389 مرسوم مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل | الموافق 25 ابريل سنة - 1969 يتضمن سحب السندات سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة » • 429 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 429 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي .. 429 قرار مؤرخ فى 17 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للموسيقى 429 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء 430 | المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني 430 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام اعضاء النيابة الخاصة للغرفة التجارية لبجاية 432 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين النيابة الخاصة لادارة الغرفة التجارية لبجاية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. 432 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-48 مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 | الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي | للمدعوين للخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 1.6 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الملوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، يرسم مايلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يدعى المواطنون المعترف باهليتهم للخدمة الوطنية ، للقيام بواجبهم باعتبار مؤهلاتهم ومستوى تكوينهم والاحتجاجات المقررة فى البرنامج السنوي لنشاط الخدمة الوطنية .. ويصبحون تابعين بهذه الصفة للمحافظة السامية وخاضعين لهذا المرسوم .. ها ..
الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يعتبر المدعوون مجندين عند تلبيتهم دعوة المحافظة السامية والتحاقهم بالسلك أو الهيئة التي يخصصون لها . ويسرخون من الخدمة الوطنية عند انقضاء مدتها • المادة 3 : يوزع المدعوون على مختلف اقسام الخدمة الوطنية من قبل المحافظ السامي ويصبحون تابعين للسلطات التي يعينون لديها . الباب الثاني الحقوق والالتزامات المادة : : يتعين على المدعوين القيام بالالتزامات المهنية للموظفين الشاغلين وظائف من نفس النوع . ويلزمون كذلك بالواجبات المتصلة بالمهام الخاصة المعهود بها اليهم . المادة ه : يجب على المدعوين ان يمتنعوا عن أي نشاط نقابي . المادة 6 : ان كل مشاركة ترمي الى توقيف الخدمة ، مدبرة بالتواطوء ، تعتبر عملا مخلا بالنظام ويعاقب عليه بمقتضى ذلك المادة 7 : يكون المدعوون على عاتق المحافظة السامية من الوجهة المالية . ويستفيدون علاوة على ذلك من منحة مقابل النفقات البسيطة . بيد انه يسوغ للمدعو للخدمة والمعين بصفة فردية ، أن يتقاضي اذا لزم الامر منحة الصيانة الشخصية وصيانة السكن • المادة 8 : يخضع المدعوون ، للاحكام المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يتعلق بالمعاش والاجازة والعطلة . ويستفيدون ايضا من مجانية العلاج الطبي .. الباب الثالث النظام التاديبي المادة 9 : كل تقصير فى القيام بالالتزامات المحددة في هذا القانون الاساسي ، يرتكبه المدعوون للخدمة ، يعرضهم للعقوبات التأديبية ، دون الاخلال بالملاحقات الجزائية المادة 10 : تمارس السلطة التأديبية السلطة التي يكون المدعو تابعالها . المادة 11 : عندما يتمم المدعوون للخدمة الفترة الخاصة بالخدمة العسكرية فانهم يخضعون للنظام التأديبي المطبق في الجيش . المادة 12 : ان المدعوين للخدمة والمعينين في اقسام الخدمة الوطنية غير اقسام الجيش ، يمكن أن تجرى عليهم العقوبات التالية : للجمهورية الجزائرية 423
- الانذار ، التوبيخ ، القيام باعمال اضافية ، إيقاف الحق في الاجازة ، ايقاف الحق في العطلة ، النقل التأديبي ، النقل الى قسم آخر من نشاط الخدمة الوطنية ، النقل الى فرع تأديبي للجيش . المادة 13 : لا تصدر العقوبات التأديبية الا بعد موافقة المحافظة السامية للخدمة الوطنية عندما تتعلق باعادة المدعو للخدمة تحت تصرفها .. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 14 : ان المدة المتممة برسم الخدمة الوطنية ، تحسب بالنسبة لمدتها الفعلية ، لدى الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها لقانون اساسي نظامي ، وذلك لأجل حساب الأقدمية في الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد . المادة 15 : يستفيد المدعوون ، ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم ، من الاحتفاظ بالوظيفة التي يشغلونها حين التحاقهم بالخدمة • المادة 16 : ان الحد الاقصى للسن الخاص بالمشاركة في المسابقات المهنية وامتحاناتها المفتوحة لاجل التعيين في الوظائف العمومية ، يؤخر لمدة مساوية للمدة المنقضية فعلا في الخدمة الوطنية . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ،
- بناء على المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين المهام . ضباط الشرطة القضائية ،
- وبناء على رأى اللجنة المكلفة بمنح صفة ضابط للشعر القضائية بتاريخ 22 فبراير سنة 1969 ، يقرران مايلي :
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه المادة الأولى : تمنح صفة ضابط للشرطة القضائية للمترشحين الآتية اسماؤهم والذين نجحوا فى امتحان التأهيل لضباط الشرطة القضائية فى دورة فبراير سنة 1969 : محمد عزيل ابراهيم كرالوه احمد رضا شيالي عبد القادر مورالنت مختار غنام محمد الصغير توهامي عبد الرحمن غراب عمار ولمان محمد سعيداني سعد بقاق محمد علي يوسف صافي بن عائشة بوزيان دوايمي الطيب شداد العيد حمدود عبد الحق الواشدي شعبان خماري مولود خليل الأخضر دباس مختار وضاح محمد تويزة شريف رويبي ارزقي فليسي عبد النور عرب قدور خلاوي شيخ بالرحيل يوسف واشن علي بوغدير عبد الوهاب زايدي عبد القادر بوالطيب مصطفى زنداقي محمد الهادي غالي بلبشير احمد العربي خليفي ابراهيم شراد رشيد خوجة احمد حاج صدوق مشرى مخفي محمد الصالح خالدي مصطفى بن قرين محمد مسعودي طاهر بو سعدية سبتي جديد بشير قدور ابراهيم محمد فراجي عدة طبطاب ابن علي قاضي احمد الدراجي كريم الدين سي موسى محمد المستغانمي محمد عمار مدني بو قبرين بوزيد شابي احمد طهير خليل دربال محمد بوسيف احمد فاطمي محمد الشريف بن يحي محمد قلعزيز عمار شاوي مبروك لعبيدي عبد الله شايب الرأس مولود مقنون جيلالي مبارك مصطفى طوايبية محمد كريم شايب بوضياء عبد المجيد بلقاضي محمد بو سماحة سعدى مرابطي محمد كشو ميلود مفتاح عبد الحميد غرابي سليمان عمار رابح مشايري سعيد بوضياء عبد القادر غربي محفوظ فريحة محمد بوغدرة جلول فعيلية بلحاج بوسوار المادة 2 : يكلف القائد الرئيس للدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الدفاع الوطني محمد بجاوي الكاتب العام الرائد عبد القادر شابو وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 انهيت ابتداء من اول يناير سنة 1969 مهام السيد او براهم بوعلام بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المدعو للقيام بمهام أخرى … وزارة الداخلية مرسوم رقم 69 - اه مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدائرات الانتخابية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجس الوزراء، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-26 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد عدد المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية للولايات وبالنسبة لكل ولاية ، كمايلي : الجزائر 55 مقعدا عنابة 4700 α الاوراس 4300000 قسنطينة 550 « الاصنام 430 « المدية 430 مستغانم 430 α الوحات ….. 390 « وهران 470 سعيدة 350 الساورة 35000 « سطيف 510 « تيارت α تيزي وزو 470000000000 « تلمسان ……. …. 3900000000
الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : كل دائرة تشكل دائرة انتخابية .. المادة 3 : خلافا للمادة 2 اعلاه ، فان بلديات : عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران وسيدي بلعباس تشكل كل منها دائرة انتخابية . المادة 4 : تؤسس في بلدية الجزائر الكبرى خمس دائرات انتخابية : تشتمل الدائرة الانتخابية الأولى على الدائرات الاولى والثانية والثالثة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الثانية على الدائرتين الحضريتين الرابعة والخامسة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الثالثة على الدائرتين الحضريتين السادسة والسابعة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الرابعة على الدائرتين الحضريتين الثامنة والتاسعة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الخامسة على الدائرة
- الحضرية العاشرة . المادة ه : يحدد توزيع المقاعد بين الدائرات الانتخابية كمايلي : ولاية الجزائر : الدائرة الانتخابية الاولى. مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية V ( ( الدائرة الانتخابية الثالثة 4 ( ( الدائرة الانتخابية الرابعة A ( (
- الدائرة الانتخابية الخامسة 4 « الجزائر الساحل 4 (
- البليدة - المدينة 4 ( (
- دائرة البليدة «
- روبية « ولاية عنابة :
- عنابة - المدينة مقاعد دائرة عنابة V (( العوينات
- القالة 4 ((
- قالمة 6 ( (
- سوق اهراس A (( تبسة १ « ولاية الاوراس :
- باتنة مقاعد اريس ه ( بريكة Y ( بسكرة 11 مقعدا
- خنشلة مقاعد مروانة « للجمهورية الجزائرية 425 ولاية قسنطينة :
- قسنطينة - المدينة مقاعد دائرة قسنطينة ( (
- العين البيضاء Σ «
- عين مليلة ه « القل 4 «
- جيجل 6 الميلية 4 « ميلة A (
- سكيكدة A « ولاية الاصنام : الاصنام 11 مقعدا
- عين الدفلة مقاعد شرشال 4 ( ( مليانة V « تنس V «
- تنية الاحد 6 « ولاية المدية : المدية مقاعد عين وسارة 。 . ( ( بو بو بو سعادة ه « الجلفة १ «
- قصر البخاري 。 ( (
- صور الغزلان ( ( تابلاط 4 ولاية مستغانم : مستغانم مقاعد معسكر A (( وادي الرهيو A « ايفيل ايران . Λ « سيد علي 6 (
- تيغنيف 6 ولاية الواحات :
- ورقلة ه مقاعد
- جانت 2 « تامنر است 2 القليعة 3 « تو قرت V «
- الوادي . V «
- غرداية 6 « عين صالح … الاغواط ه
426 الجريدة ولاية وهران : وهران المدينة دائرة وهران عين تموشنت المحمدية سيد بلعباس - المدينة دائرة سيدي بلعباس تلاغ ولاية سعيدة : سعيدة العين الصفرة البيض
- مشرية ولاية الساورة : بشار ادرار بني عباس تيميمون تيندوف ولاية سطيف :
- سطيف آقبو بورج بوعريريج بوقاعة بجاية
- العلمة خراطة
- مسيلة
- سيدي عيش ولاية تيارت : تيارت آفلو فرندة
- تسمسيلت ولاية تيزي وزو :
- تيزي وزو . عزازقة . - برج منايل
- أربعاء نايت ايراثن ب الاخضرية
- ذراع الميزان بويرة ولاية تلمسان :
- تلمسان پني صاف الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه :
-
- غزوات مقاعد 16 مقعدا - مغنية V مقاعد - سبدو V 4 《 6 « المادة 6 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي 6 ( ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 4 (( سنة 1969 ( ( وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل 30 « سنة 1969 هواري بومدين 14 مقعدا 6 مقاعد قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم مسابقات १ ( الدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة 6 ( ان وزير الداخلية ، 11 مقعدا - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام مقاعد 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي ه ( ( العام للوظيفة العمومية ، V ( ( وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر 4 ( عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفرد التي تهم وضعية مقاعد الموظفين ، 4 ( وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر V « عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب 4 ( ( المرسوم رقم 68-157 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام V ( ( 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتعلق بالتعيين في V (( الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني 4 « ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، 6 ( - وبمقتضى المرسوم رقم 4 68-224 المؤرخ في 3 ربيع « الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان النظام العمومي ، 201 مقعدا ه مقاعد وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة A ( ( الوظائف المخصصة لاعضاء 6 ( ( جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلي : مقاعد المادة الاولي : ان مسابقات الدخول الى مدرسة الشرطة 6 ( ( بعنابة المكلفة بتكوين اعوان النظام العمومي ، تنظم حسب V ( ( الاحكام المحددة في هذا القرار . V ( ( المادة 2 : تفتح مسابقات توظيف التلاميذ الاعوان للنظام ه ( ( V العمومي ، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : « 6 1 بلوغ تسعة عشر عاما من العمر على الاقل وخمسة وعشرين على الاكثر عند تاريخ افتتاح التمرين للتكوين المهني. 15 مقعدا يؤخر حد السن الاقصي بعام عن كل ولد يكون في الكفالة مقاعد وذلك من غير ان يتجاوز هذا التأخير ثلاثة اعوام .
الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 2 حيازة شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة دراسية | للسنة الأولى من التعليم الثانوى ( القسم السادس ) من الثانويات والتكميليات .
- بلوغ القامة 66 را متر على الاقل وحدة البصر | 15/10 بالنسبة لكلتا العينين وذلك من غير أن تكون حدة العين الواحدة ناقصة عن 7/10 . 4 - السلامة من كل نقصان بدني .. المادة 3 : خلافا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 اعلاه يجب على رجال جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني الذين تخصص لهم %60% على الاقل من المقاعد ، ان يثبتوا حيازتهم لشهادة دراسية من القسم الثاني المتوسط للتعليم الابتدائي على الاقل . وعلاوة على ذلك يستفيدون من تأخير في حد السن بمدة تعادل المدة التي قضوها في جيش التحرير الوطني او في منظمة جبهة التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع التأخير الممنوحة عن كل ولد مكفول ، عشرة اعوام . المادة 4 : تحدد بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تواريخ فتح المسابقة ، وقفل التسجيلات في المسابقة وكذلك تواريخ الامكنة التي تجرى فيها الاختبارات وعدد المقاعد المعروضة . المادة ه : يجب ان توجه الترشيحات داخل ظرف موصى عليه الى المحافظة المركزية للشرطة التابعة لمقر العمالة ، مصحوبة بالاوراق التالية :
-
- طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب باليد ، نسختان من شهادة الميلاد مؤرختان منذ أقل من ثلاثة- اشهر ،
- شهادتان من صحيفة السوابق القضائية مؤرختان منذ أقل من ثلاثة اشهر ، شهادتان للجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان ممنوحتان من قبل طبيب محلف تثبتان ان المتشرح خال من كل مرض او عاهة تتنافى وممارسة الوظائف المطلوبة ،
- شهادتان لقياس القامة 6
- ستة صور هوية 6 ظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح- وحسب الحالة : اما نسختان مصدقتان طبق الأصل للدبلوم أو للشهادة- الدراسية للسنة الاولى من التعليم الثانوى ( القسم السادس) . من الثانويات والتكميليات ، اما نسختان مصدقتان طبق الأصل للدبلوم أو للشهادة للقسم الثانى المتوسط على الأقل والشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6: أن قائمة المترشحين المقبولين فى المشاركة يقررها | وزير الداخلية وتنقل الى علم المعنيين بالامر بواسطة الصحافة المادة 7 : تتضمن المسابقات اختبارات كتابية لاحتمال القبول واختبارات شفاهية ورياضية للقبول وتتضمن كذلك اختبارا اختياريا في العربية . ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين هو برنامج القسم النهائية الدروس الابتدائية تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، املاء : المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ،
- مسألتان حسابيتان : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، اسئلة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا : المدة ساعتان ، المعامل 1 ،
- اختبار اختياري فى العربية : المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، وبالنسبة للاختبار الاختياري فى العربية لا تعتبر في حساب المعدل من النقط المحصلة فى الاختبار الكتابي الا النقط التي تتجاوز 10/20 ، ان المترشحين الذين يكونون قد حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل يساوي 10/20 على الاقل ، يعتبرون ناجحين في الاختبار الاول ويجتازون الاختبار الشفاهي والاختبار الرياضي للقبول يتضمن الاختبار الشفاهي محادثة مع الفاحص حول موضوع ذي طابع عام ومدتها 15 دقيقة ومعاملها 1 . ويتضمن الاختبار الرياضي سباقا على 100 متر ، المعامل 1 . ان كل علامة ناقصة عن 5/20 محصلة سواء في الاختبار الكتابي الالزامي او فى الاختبارت الشفاهية والرياضية للقبول تؤدى للرسوب المادة 8 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوي 1/20 من أقصى عدد النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : ان لجنة المسابقة لتوظيف أعوان النظام العمومي يعينها وزير الداخلية وتتألف من : المدير العام للامن الوطني او ممثله ، رئيسا ،
- رئيس المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المديرية العامة للامن الوطني او ممثله ، مدير مدرسة الشرطة بعنابة ، اربعة محافظين للشرطة ، المكلف بالدروس في مدرسة الشرطة بعنابة المادة 10 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتقوم أو تكلف من يقوم بتصحيح النسخ وتضع قائمة المترشحين الناجحين وتدير الاختبار الشفاهي للقبول .
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه المادة 11 : يمنع على المترشحين ان يقوموا خلال اجراء الاختبارات بمايلي : . ادخال كل وثيقة مطبوعة او مخطوطات او مراجعتها في المحال التي تجري فيها الاختبارات ،
- الاتصال فيما بينهم أو تسلم معلومات من الخارج ،
- الغياب من القاعة التي يجرى فيها الاختبار وذلك بدون اذن احد المراقبين ، المغادرة النهائية لمحل الاختبارات دون تسليم نسخهم يجب على المترشحين ان يقبلوا التدقيقات والمراقبات اللازمية لحسن سير الاختبارات يترتب على كل غش او محاولة غش أو مخالفة لنظام المسابقة ، تسجل على مترشح ، وعند الاقتضاء على مشاركيه في ارتكابها ، ابعاد المتهم وكذلك المشاركين • المادة 12 : يكلف بمراقبة اختبارات المسابقة مدير مدرسة الشرطة بعنابة وفى المراكز الاخري محافظ الشرطة المركزي التابع لمقر العمالة ويجوز للاعوان المكلفين بالمراقبة ان يستعينوا باحد أو عدة اعوان موضوعين تحت سلطتهم .. المادة 13 : ان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة يقررها وزير الداخلية حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان • المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون فى المسابقة تلاميذ اعوان للنظام العمومي ويتممون بمدرسة الشرطة بعنابة تمرينا للتكوين المهني مدته تسعة اشهر ويبتدىء هذا التمرين في غضون الخمسة عشر يوما الأولى من شهر أكتوبر . المادة 15 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 عن وزير الداخلية الكاتب العام . حسين طيبي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة التوظيف تلاميذ اعوان للامن العمومي ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان الأمن العمومي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم مسابقات الدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح ابتداء من أول غشت سنة 1969 مسابقة للدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة قصد تكوين أعوان الأمن العمومي في كل مقر عمالة . المادة 2 : يحدد عدد الأماكن الممنوحة الى المترشحين بستمائة (600) المادة 3 : يحدد اختتام التسجيل للمشاركة في المسابقة ب 30 يونيو سنة 1969 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 49 69-49 69 مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث محافظة لاستثمار سهل عين السخونة ( تيارت ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 67-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المحافظات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث محافظة تكلف باستثمار سهل عين السخونة طبقا لأحكام الامر رقم 68 19 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 المشار اليه أعلاه ويحدد مركزها الرئيسي بعين السخونة . المادة 2 : يمتد اختصاص محافظة استثمار سهل عين السخونة الى كل أو جزء من أراضي البلديات الآتية : أولاد جراد ، الدحالسة ، الحساسنة ، الشراقة ، رقاصة ، وتحدد المساحة وحدود المنطقة التي يجرى استثمارها بموجب مرسوم
الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المحافظة تبعا لأهدافها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة ) بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد مرسلي مدير الشركة الوطنية « المجاهد للصحافة ، المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 تنهى مهام السيد ابراهيم بوزيان بوصفه نائب مدير بوزارة الانباء قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز التوزيع السنيمائي ان وزير الأنباء .. بمقتضى الأمر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام
- 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 68 611 المؤرخ في 24 شعبان
- عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم المركز الجزائري للسينما ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-623 68 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز التوزيع السينمائى ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد التنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي كما يلى : 1 ) تكلف مصلحة التوزيع بمايلي : ا) بالوحدات المتنقلة لنشر الأنباء والثقافة بالوسائل السمعية البصرية . للجمهورية الجزائرية 429 ب ) باعداد البرامج ودراسة الرحلات ، ج ) بالأفلام وتسليفها الى المنظمات والجمعيات ذات الطابع التربوي غير التجاري . 2 ) تكلف المصلحة التقنية بما يلى : أ ) تنظيم الصوت في المهرجانات العمومية ، ب ) صيانة واصلاح المعدات ( السيارات والآلات التقنية ) ، ج ) المحاسبة والتسيير . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز التوزيع السينمائي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 • محمد بن يحي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للموسيقى ان وزير الأنباء ،
- بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام- 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الأنباء ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للموسيقى ولا سيما المادة 7 منه . الباب الثاني ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يشتمل المعهد الوطنى للموسيقى الموضوع تحت سلطة المدير على ثلاثة أقسام : قسم الادارة العامة ،
- قسم الأبحاث والوثائق ، قسم البيداغوجيا • المادة 2 : يكلف قسم الادارة العامة : بالتسيير الاداري لمجموع المستخدمين واعداد وتنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المعهد ، ويكلف فضلا عن ذلك بالتحقيق في الشؤون العامة وتسيير المعدات • ويكون تحت تصرف قسم الادارة العامة لهذا الغرض | مكتبان : مكتب المستخدمين والشؤون العامة .-
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه.
-
- مكتب الميزانية والمعدات . المادة 3 : يكلف قسم الأبحاث والوثائق :
- بالقيام بجميع أشغال البحث المتعلقة بالموسيقى التقليدية الجزائرية والرقص الشعبي وتكوين وثائق التراث الموسيقى والرقص ويجب عليه القيام لهذا الغرض ب : 1 - تسجيل الأشرطة والصور والأفلام لهذا التراث • 2 اعداد و نسخ السلم الموسيقى وأشكال الرقص التقليدي • 3 - تحليل وتحديد المعايير التي تسمح بترتيب مختلف قوائم الجرود 4 - النشر الدوري لنتائج الأشغال المباشرة ويكلف قسم الأبحاث والوثائق فضلا عن ذلك :
- بالبحث والمحافظة على جميع وثائق الأشغال المخصصة للموسيقى الجزائرية والموسيقى المشابهة والرقص الشعبي ،
- بالبحث والدراسة والمحافظة على الآلات الموسيقية التقليدية . ويشتمل على مكتبين :
-
- مكتب الأبحاث ،
- مكتب الوثائق • المادة 4 : ان قسم البيداغوجيا مهمته : تعميم وتنظيم ، ابتداء من النتائج المكتسبة بواسطة البحث وتعليم الموسيقى والرقص في المؤسسات الخصوصية ،
- مراقبة وتنسيق النشاطات لهذه المؤسسات في ميدان التعليم ،
- انجاز الكتب الوجيزة وكذا الكتب التعليمية العصرية قصد هذا التعليم ، . القيام باعداد مناهج البيداغوجيا العصرية ،
- انجاز برنامج الدراسات وتحديد الشهادات المتوجة لها
- القيام بالتعليم العالى للموسيقى والرقص ويكون تحت سلطته لهذا الغرض مكتبان :
- مكتب التعليم والبرامج ،
- مكتب الكتب الوجيزة والنشريات الموسيقية . المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة والثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الأنباء ومدير المعهد الوطني للموسيقى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 • محمد بن يحيى وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 تنهى مهام السيد ابن بلال محمد بوصفه نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي بسعيدة • بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يعين السيد روماني عبد القادر قاضيا بمحكمة البليدة وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني الفلاحي ان وزير التربية الوطنية 6 بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الدراسية 1969-1970 من 30 يونيو الى 3 يوليو سنة 1969 . المادة 2 : تحدد ثلاثة مراكز لاجراء هذه المسابقات وهي مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 3 : يحدد عدد الأماكن الموضوعة للمسابقة بخمسين . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 احمد طالب وزاره الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-50 مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن سحب السندات المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومپاني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 ، والمتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة قنوات توصل شبكة قنوات « غرد البغل - حوض الحمراء ، بمنشآت النقطة النهائية للنقل في 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر | شبكة حوض الحمراء - أرزية التابعة لسوناطراك والاذن وبمقتضى الامر رقم 58 - سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات والمتعلق كذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ولا سيما المواد 12 و 38 و 39 منه ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والموضحة - بموجبه شروط تطبيق الامر | رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 61 748 المؤرخ في 17 يوليو سنة
- شروط تطبيق الاتفاقية النموذجية 1961 والموضحة بموجبه لامتياز حقل الوقود فيما يخص النقل بالقنوات في عمالتي الواحات والساورة ولا سيما المادة 21 منها ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960
- والذي منحت بموجبه «الشركة الفرنسية المغفلة للبحث عن البترول واستغلاله (سافريب) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة » « غرد البغل » لمدة خمس سنوات ، . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962
- والمتضمن منح الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « اين امجن » لمدة 5 سنوات الى الشركات الآتية : الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله (سافريب) وفيليبس بيتروليوم كومباني للجزائر (فيليبس) وسانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني (سانكلير) وأوزونيا المنجمية الفرنسية (آميف) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962
- والذي منح بموجبه امتياز « غرد البغل » لشركات سانكلير ونيو ماونت وسافريب وأورا فريب بالتكافل والتضامن فيما بينها ، والاتفاقية النموذجية المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1961 والتي صرحت الشركات صاحبة الامتياز المذكورة أعلاه بموافقتها عليها ولا سيما المواد ج 6 و ج 7 و ج 18 و ج 53 و ج 59 و ج 70 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1962 والمتضمن نقل رخصة « غرد البغل » المذكورة لفائدة الشركات المتكافلة والمتضامنة الآتية : الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن الوقود واستغلاله سافريب) وشركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني ) سانكلير ) ونيو ماونت أو فرسايس بيتروليوم كومباني ( نيوماونت ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله (أورافريب) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962- والمتضمن المصادقة على مد قنوات نقل الوقود المسماة « غرد البغل - حوض الحمراء - والاذن بالنقل المطابق ، والقرار المتمم له المؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع التعديل الهام لشبكة نقل الوقود المذكورة أعلاه 6 بالنقل المطابق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة « غرد البغل » المذكورة أعلاه لمدة 5 سنوات والتي تحرزها بالتكافل والتضامن شركات سافريب وسانكلير ونيوماونت وأورافريب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1388 الموافق مايو سنة 1968 والمتضمن تجديد رخصة « اين امين » لفائدة الشركات المذكورة أعلاه ، وبعد الاطلاع على الكتاب المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 وملحقاته والذى يعلم بموجبه رسميا ، نائب رئيس شركة سانكلير أويل كوربوريشن - الشركة الحائزة لمجموع رأسمال الشركة الخاص بالشركة الفرعية « سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني ، السلطة المختصة بالانضمام والاندماج المرسومين مع شركة اتلانتيك ريشفيلد كومباني كما يحيط هذه السلطة علما بمبادلات المعلومات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا الشأن وبعد الاطلاع على الكتاب رقم 221 المؤرخ في 24 يناير سنة 1969 الذي بموجبه تعلم السلطة العمومية نائب رئيس شركة سانكلير أويل كوربوريشن المذكورة أعلاه ، بأن عملية الانضمام المرسومة لا تتوافق مع استبقاء السندات المنجمية في حيازة شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني ( فرع الشركة بمقدار 100 ٪ ) كما تحيط نائب الرئيس المذكور علما بمبادلات المعلومات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا الشأن وبعد الاطلاع على التبليغ المؤرخ فى 6 مارس سنة 1969 الذي يعلم بموجبه نائب رئيس شركة « اتلانتيك ريشفيلد كومباني ، ( الذي كان قديما نائب رئيس شركة سانكلير أويل كوربوريشن ( السلطة العمومية بأن مشروع الانضمام والاندماج المرسومين قد تحقق في 4 مارس سنة 1969 بمعزل عن الاذن المسبق للادارة والواجب الحصول عليه بمقتضى النصوص السارية المفعول ، وحيث أن شركة « سانكلير أويل كوربوريشن ، تصر على التمسك بأنه الدمج الحاصل لا يشكل تعديلا في العناصر المميزة لمراقبة فرععها « شركة سانكلير ميديترانيان بيترليوم كومباني ، ولا تطلب من جراء ذلك اللجوء لقواعد الاجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن بالتشريع البترولي الساري المفعول . وحيث أن شركة « سانكلير أويل كوربوريشن ، ازاء تعمدها وضع الادارة أمام الأمر الواقع بالرغم من الانذارات التي بلغت اليها ضمن الأوضاع المقررة في النصوص الجاري
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه بها العمل ، لم تترك للادارة وسائل أخرى لفرض احترام حقوق السلطة العمومية ، غير سحب جميع السندات المنجمية الممنوحة في الجزائر لشركة « سانكليز ميديترانيان بيتروليوم كومباني » التي هي فرع « سنكلير أويل كوربوريشن » ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعتبر باطلا وعديم الأثر تجاه الادارة تعديل العناصر المميزة لمراقبة شركة « سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني » التالى للدمج الحاصل في 4 مارس سنة 1969 بين شركة « سانكلير أويل كوربوريشن ، وشركة اتلانتيك ريشفيلد كومباني » كما يعتبر هذا التعديل غير مطابق للقواعد الخاصة بالشكل والموضوع المنصوص عليها في التشريع البترولى الجارى به العمل .. المادة 2 : ان شركة « سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني » تفقد بالتالى جميع حقوقها وحصصها في السندات المنجمية للبحث عن الوقود واستغلاله ونقله التي تحوزها بالشراكة مع الغير ، ومن جملته : 1-1 الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة ه غرد البغل » ، 2-2 الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة ه اين امجن » ، 3 - امتياز « غرد البغل » ، 4 قنوات نقل الوقود الواصلة غرد البغل بحوض الحمراء وكذلك منشأة القنوات الواصلة شبكة « غرد البغل حوض الحمراء ، بمنشآت النقطة النهائية للنقل - الخاصة بقنوات « حوض الحمراء أرزيو » . المادة 3 : تطرح في المزاد العلنى الادارى حصص وحقوق شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني في السندات المنجمية المشار اليها أعلاه بيد أنه يسوغ لوزير الصناعة والطاقة ، بموجب قرار منه ، أن يأمر باعادة المصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني الى الدولة أو اسنادها إلى شركة أو هيئة عمومية لتقوم على وجه الخصوص بمتابعة الاستغلال العادى لامتياز «غرد البغل» ويجوز أيضا لوزير الصناعة والطاقة أن يقترح الالحاق النهائي للمصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني ، سواء كان بالدولة أو بشركة أو هيئة عمومية تعمل لحساب الدولة أو لحسابها | الخاص وذلك بشروط مماثلة للأسعار الناتجة عن المزايدة . ويتم هذا الالحاق النهائي بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 . هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام اعضاء النيابة الخاصة للغرفة التجارية لبجاية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 تنهى ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهام أعضاء النيابة الخاصة المكلفة بادارة الغرفة التجارية لبجاية . مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين النيابة الخاصة لادارة الغرفة التجارية لبجاية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يعين كأعضاء للنيابة الخاصة المكلفة بادارة الغرفة التجارية لبجاية الأشخاص الآتية أسماؤهم : السادة : الطاهر زغلاوطي مولود مجاهد محمد رمضان عبد الله العائب خليل سعدي مصطفى بن دالي على احمد على بن نصيف المدعو الرشيد بشير بن الشيخ المدعو احمد حاج مولود رباش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 أنهيت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 مهام السيد الامين العموشى بوصفه مديرا للادارة العامة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر