مرسوم رقم 69-49 مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة لاستثمار سهل عين السخونة ( تيارت ) 428
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة تكلف باستثمار سهل عين السخونة طبقا لأحكام الامر رقم 68 19 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 المشار اليه أعلاه ويحدد مركزها الرئيسي بعين السخونة .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص محافظة استثمار سهل عين السخونة الى كل أو جزء من أراضي البلديات الآتية : أولاد جراد ، الدحالسة ، الحساسنة ، الشراقة ، رقاصة ، وتحدد المساحة وحدود المنطقة التي يجرى استثمارها بموجب مرسوم الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المحافظة تبعا لأهدافها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة ) بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد مرسلي مدير الشركة الوطنية « المجاهد للصحافة ، المدعو للقيام بمهام أخرى •
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 67-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-49
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.