قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي 429
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي كما يلى :
1 ) تكلف مصلحة التوزيع بمايلي :
ا) بالوحدات المتنقلة لنشر الأنباء والثقافة بالوسائل السمعية البصرية .
للجمهورية الجزائرية 429
ب ) باعداد البرامج ودراسة الرحلات ،
ج ) بالأفلام وتسليفها الى المنظمات والجمعيات ذات الطابع التربوي غير التجاري .
2 ) تكلف المصلحة التقنية بما يلى :
أ ) تنظيم الصوت في المهرجانات العمومية ،
ب ) صيانة واصلاح المعدات ( السيارات والآلات التقنية ) ،
ج ) المحاسبة والتسيير .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز التوزيع السينمائي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 • محمد بن يحي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للموسيقى ان وزير الأنباء ،
- بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام - 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الأنباء ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للموسيقى ولا سيما المادة 7 منه .
الباب الثاني ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المعهد الوطنى للموسيقى الموضوع تحت سلطة المدير على ثلاثة أقسام :
قسم الادارة العامة ،
- قسم الأبحاث والوثائق ، قسم البيداغوجيا •
المادة 2
فتح المادةيكلف قسم الادارة العامة :
بالتسيير الاداري لمجموع المستخدمين واعداد وتنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المعهد ، ويكلف فضلا عن ذلك بالتحقيق في الشؤون العامة وتسيير المعدات • ويكون تحت تصرف قسم الادارة العامة لهذا الغرض | مكتبان :
مكتب المستخدمين والشؤون العامة . - 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه.
- - مكتب الميزانية والمعدات .
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم الأبحاث والوثائق :
- بالقيام بجميع أشغال البحث المتعلقة بالموسيقى التقليدية الجزائرية والرقص الشعبي وتكوين وثائق التراث الموسيقى والرقص ويجب عليه القيام لهذا الغرض ب :
1 - تسجيل الأشرطة والصور والأفلام لهذا التراث • 2 اعداد و نسخ السلم الموسيقى وأشكال الرقص التقليدي •
3 - تحليل وتحديد المعايير التي تسمح بترتيب مختلف قوائم الجرود
4 - النشر الدوري لنتائج الأشغال المباشرة ويكلف قسم الأبحاث والوثائق فضلا عن ذلك :
- بالبحث والمحافظة على جميع وثائق الأشغال المخصصة للموسيقى الجزائرية والموسيقى المشابهة والرقص الشعبي ،
- بالبحث والدراسة والمحافظة على الآلات الموسيقية التقليدية .
ويشتمل على مكتبين :
- - مكتب الأبحاث ،
- مكتب الوثائق •
المادة 4
فتح المادةان قسم البيداغوجيا مهمته :
تعميم وتنظيم ، ابتداء من النتائج المكتسبة بواسطة البحث وتعليم الموسيقى والرقص في المؤسسات الخصوصية ،
- مراقبة وتنسيق النشاطات لهذه المؤسسات في ميدان التعليم ،
- انجاز الكتب الوجيزة وكذا الكتب التعليمية العصرية قصد هذا التعليم ، .
القيام باعداد مناهج البيداغوجيا العصرية ،
- انجاز برنامج الدراسات وتحديد الشهادات المتوجة لها
- القيام بالتعليم العالى للموسيقى والرقص ويكون تحت سلطته لهذا الغرض مكتبان :
- مكتب التعليم والبرامج ،
- مكتب الكتب الوجيزة والنشريات الموسيقية .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة والثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الأنباء ومدير المعهد الوطني للموسيقى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 • محمد بن يحيى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.