قرار مؤرخ في 6 صفر : عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة التوظيف تلاميذ اعوان للأمن 25 ابريل العمومي
المادة 3
فتح المادةخلافا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 اعلاه يجب على رجال جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني الذين تخصص لهم %60% على الاقل من المقاعد ، ان يثبتوا حيازتهم لشهادة دراسية من القسم الثاني المتوسط للتعليم الابتدائي على الاقل .
وعلاوة على ذلك يستفيدون من تأخير في حد السن بمدة تعادل المدة التي قضوها في جيش التحرير الوطني او في منظمة جبهة التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع التأخير الممنوحة عن كل ولد مكفول ، عشرة اعوام .
المادة 4
فتح المادةتحدد بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تواريخ فتح المسابقة ، وقفل التسجيلات في المسابقة وكذلك تواريخ الامكنة التي تجرى فيها الاختبارات وعدد المقاعد المعروضة .
المادة ه : يجب ان توجه الترشيحات داخل ظرف موصى عليه الى المحافظة المركزية للشرطة التابعة لمقر العمالة ، مصحوبة بالاوراق التالية :
- - طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب باليد ، نسختان من شهادة الميلاد مؤرختان منذ أقل من ثلاثة - اشهر ،
- شهادتان من صحيفة السوابق القضائية مؤرختان منذ أقل من ثلاثة اشهر ، شهادتان للجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان ممنوحتان من قبل طبيب محلف تثبتان ان المتشرح خال من كل مرض او عاهة تتنافى وممارسة الوظائف المطلوبة ،
- شهادتان لقياس القامة 6
- ستة صور هوية 6 ظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح - وحسب الحالة :
اما نسختان مصدقتان طبق الأصل للدبلوم أو للشهادة - الدراسية للسنة الاولى من التعليم الثانوى ( القسم السادس) . من الثانويات والتكميليات ، اما نسختان مصدقتان طبق الأصل للدبلوم أو للشهادة للقسم الثانى المتوسط على الأقل والشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةأن قائمة المترشحين المقبولين فى المشاركة يقررها | وزير الداخلية وتنقل الى علم المعنيين بالامر بواسطة الصحافة
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقات اختبارات كتابية لاحتمال القبول واختبارات شفاهية ورياضية للقبول وتتضمن كذلك اختبارا اختياريا في العربية .
ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين هو برنامج القسم النهائية الدروس الابتدائية تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، املاء : المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ،
- مسألتان حسابيتان : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، اسئلة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا : المدة ساعتان ، المعامل 1 ،
- اختبار اختياري فى العربية : المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، وبالنسبة للاختبار الاختياري فى العربية لا تعتبر في حساب المعدل من النقط المحصلة فى الاختبار الكتابي الا النقط التي تتجاوز 10/20 ، ان المترشحين الذين يكونون قد حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل يساوي 10/20 على الاقل ، يعتبرون ناجحين في الاختبار الاول ويجتازون الاختبار الشفاهي والاختبار الرياضي للقبول يتضمن الاختبار الشفاهي محادثة مع الفاحص حول موضوع ذي طابع عام ومدتها 15 دقيقة ومعاملها 1 .
ويتضمن الاختبار الرياضي سباقا على 100 متر ، المعامل 1 .
ان كل علامة ناقصة عن 5/20 محصلة سواء في الاختبار الكتابي الالزامي او فى الاختبارت الشفاهية والرياضية للقبول تؤدى للرسوب
المادة 8
فتح المادةيستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوي 1/20 من أقصى عدد النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةان لجنة المسابقة لتوظيف أعوان النظام العمومي يعينها وزير الداخلية وتتألف من :
المدير العام للامن الوطني او ممثله ، رئيسا ،
- رئيس المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المديرية العامة للامن الوطني او ممثله ، مدير مدرسة الشرطة بعنابة ، اربعة محافظين للشرطة ، المكلف بالدروس في مدرسة الشرطة بعنابة
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتقوم أو تكلف من يقوم بتصحيح النسخ وتضع قائمة المترشحين الناجحين وتدير الاختبار الشفاهي للقبول . 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه
المادة 11
فتح المادةيمنع على المترشحين ان يقوموا خلال اجراء الاختبارات بمايلي : . ادخال كل وثيقة مطبوعة او مخطوطات او مراجعتها في المحال التي تجري فيها الاختبارات ،
- الاتصال فيما بينهم أو تسلم معلومات من الخارج ،
- الغياب من القاعة التي يجرى فيها الاختبار وذلك بدون اذن احد المراقبين ، المغادرة النهائية لمحل الاختبارات دون تسليم نسخهم يجب على المترشحين ان يقبلوا التدقيقات والمراقبات اللازمية لحسن سير الاختبارات يترتب على كل غش او محاولة غش أو مخالفة لنظام المسابقة ، تسجل على مترشح ، وعند الاقتضاء على مشاركيه في ارتكابها ، ابعاد المتهم وكذلك المشاركين •
المادة 12
فتح المادةيكلف بمراقبة اختبارات المسابقة مدير مدرسة الشرطة بعنابة وفى المراكز الاخري محافظ الشرطة المركزي التابع لمقر العمالة ويجوز للاعوان المكلفين بالمراقبة ان يستعينوا باحد أو عدة اعوان موضوعين تحت سلطتهم ..
المادة 13
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة يقررها وزير الداخلية حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان •
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون فى المسابقة تلاميذ اعوان للنظام العمومي ويتممون بمدرسة الشرطة بعنابة تمرينا للتكوين المهني مدته تسعة اشهر ويبتدىء هذا التمرين في غضون الخمسة عشر يوما الأولى من شهر أكتوبر .
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 عن وزير الداخلية الكاتب العام .
حسين طيبي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة التوظيف تلاميذ اعوان للامن العمومي ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعوان الأمن العمومي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم مسابقات الدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من أول غشت سنة 1969 مسابقة للدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة قصد تكوين أعوان الأمن العمومي في كل مقر عمالة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الأماكن الممنوحة الى المترشحين بستمائة (600)
المادة 3
فتح المادةيحدد اختتام التسجيل للمشاركة في المسابقة ب 30 يونيو سنة 1969 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.