قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 محرم 422 والدائرات الانتخابية • 424 • عام 1389 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح صفة ضابط 1969 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم مسابقات للشرطة القضائية •
المادة الأولى
فتح المادةتمنح صفة ضابط للشرطة القضائية للمترشحين الآتية اسماؤهم والذين نجحوا فى امتحان التأهيل لضباط الشرطة القضائية فى دورة فبراير سنة 1969 :
محمد عزيل ابراهيم كرالوه احمد رضا شيالي عبد القادر مورالنت مختار غنام محمد الصغير توهامي عبد الرحمن غراب عمار ولمان محمد سعيداني سعد بقاق محمد علي يوسف صافي بن عائشة بوزيان دوايمي الطيب شداد العيد حمدود عبد الحق الواشدي شعبان خماري مولود خليل الأخضر دباس مختار وضاح محمد تويزة شريف رويبي ارزقي فليسي عبد النور عرب قدور خلاوي شيخ بالرحيل يوسف واشن علي بوغدير عبد الوهاب زايدي عبد القادر بوالطيب مصطفى زنداقي محمد الهادي غالي بلبشير احمد العربي خليفي ابراهيم شراد رشيد خوجة احمد حاج صدوق مشرى مخفي محمد الصالح خالدي مصطفى بن قرين محمد مسعودي طاهر بو سعدية سبتي جديد بشير قدور ابراهيم محمد فراجي عدة طبطاب ابن علي قاضي احمد الدراجي كريم الدين سي موسى محمد المستغانمي محمد عمار مدني بو قبرين بوزيد شابي احمد طهير خليل دربال محمد بوسيف احمد فاطمي محمد الشريف بن يحي محمد قلعزيز عمار شاوي مبروك لعبيدي عبد الله شايب الرأس مولود مقنون جيلالي مبارك مصطفى طوايبية محمد كريم شايب بوضياء عبد المجيد بلقاضي محمد بو سماحة سعدى مرابطي محمد كشو ميلود مفتاح عبد الحميد غرابي سليمان عمار رابح مشايري سعيد بوضياء عبد القادر غربي محفوظ فريحة محمد بوغدرة جلول فعيلية بلحاج بوسوار
المادة 2
فتح المادةيكلف القائد الرئيس للدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الدفاع الوطني محمد بجاوي الكاتب العام الرائد عبد القادر شابو وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.