مرسوم رقم 69 50 مؤرخ في 8 صفر عام 1389
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر باطلا وعديم الأثر تجاه الادارة تعديل العناصر المميزة لمراقبة شركة « سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني » التالى للدمج الحاصل في 4 مارس سنة 1969 بين شركة « سانكلير أويل كوربوريشن ، وشركة اتلانتيك ريشفيلد كومباني » كما يعتبر هذا التعديل غير مطابق للقواعد الخاصة بالشكل والموضوع المنصوص عليها في التشريع البترولى الجارى به العمل ..
المادة 2
فتح المادةان شركة « سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني » تفقد بالتالى جميع حقوقها وحصصها في السندات المنجمية للبحث عن الوقود واستغلاله ونقله التي تحوزها بالشراكة مع الغير ، ومن جملته : 1-1 الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة ه غرد البغل » ، 2-2 الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة ه اين امجن » ،
3 - امتياز « غرد البغل » ، 4 قنوات نقل الوقود الواصلة غرد البغل بحوض الحمراء وكذلك منشأة القنوات الواصلة شبكة « غرد البغل حوض الحمراء ، بمنشآت النقطة النهائية للنقل - الخاصة بقنوات « حوض الحمراء أرزيو » .
المادة 3
فتح المادةتطرح في المزاد العلنى الادارى حصص وحقوق شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني في السندات المنجمية المشار اليها أعلاه بيد أنه يسوغ لوزير الصناعة والطاقة ، بموجب قرار منه ، أن يأمر باعادة المصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني الى الدولة أو اسنادها إلى شركة أو هيئة عمومية لتقوم على وجه الخصوص بمتابعة الاستغلال العادى لامتياز «غرد البغل»
ويجوز أيضا لوزير الصناعة والطاقة أن يقترح الالحاق النهائي للمصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميديترانيان بيتروليوم كومباني ، سواء كان بالدولة أو بشركة أو هيئة عمومية تعمل لحساب الدولة أو لحسابها | الخاص وذلك بشروط مماثلة للأسعار الناتجة عن المزايدة .
ويتم هذا الالحاق النهائي بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- أمر
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تمديد المفعول الجزئى للرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » 1549
-
مرسوم رقم 70-33
مرسوم رقم 70-33 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام - 1389) الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والفازى واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل والغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني » . 214
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية 544
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين ممثل للدولة مكلف بالسهر على حماية ومحافظة وتسيير الفوائد المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير ميدتيرانيان بتروليوم كومباني • 771
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.