مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 423 الدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة . : 426
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية للولايات وبالنسبة لكل ولاية ، كمايلي :
الجزائر 55 مقعدا عنابة 4700 α الاوراس 4300000 قسنطينة 550 « الاصنام 430 « المدية 430 مستغانم 430 α الوحات ..... 390 « وهران 470 سعيدة 350 الساورة 35000 « سطيف 510 « تيارت α تيزي وزو 470000000000 « تلمسان ....... .... 3900000000 الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةكل دائرة تشكل دائرة انتخابية ..
المادة 3
فتح المادةخلافا للمادة 2 اعلاه ، فان بلديات : عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران وسيدي بلعباس تشكل كل منها دائرة انتخابية .
المادة 4
فتح المادةتؤسس في بلدية الجزائر الكبرى خمس دائرات انتخابية :
تشتمل الدائرة الانتخابية الأولى على الدائرات الاولى والثانية والثالثة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الثانية على الدائرتين الحضريتين الرابعة والخامسة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الثالثة على الدائرتين الحضريتين السادسة والسابعة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الرابعة على الدائرتين الحضريتين الثامنة والتاسعة ، وتشتمل الدائرة الانتخابية الخامسة على الدائرة - الحضرية العاشرة .
المادة ه : يحدد توزيع المقاعد بين الدائرات الانتخابية كمايلي :
ولاية الجزائر :
الدائرة الانتخابية الاولى. مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية V ( ( الدائرة الانتخابية الثالثة 4 ( ( الدائرة الانتخابية الرابعة A ( (
- الدائرة الانتخابية الخامسة 4 « الجزائر الساحل 4 (
- البليدة - المدينة 4 ( (
- دائرة البليدة «
- روبية « ولاية عنابة :
- عنابة - المدينة مقاعد دائرة عنابة V (( العوينات
- القالة 4 ((
- قالمة 6 ( (
- سوق اهراس A (( تبسة १ « ولاية الاوراس :
- باتنة مقاعد اريس ه ( بريكة Y ( بسكرة 11 مقعدا
- خنشلة مقاعد مروانة « للجمهورية الجزائرية 425 ولاية قسنطينة :
- قسنطينة - المدينة مقاعد دائرة قسنطينة ( (
- العين البيضاء Σ «
- عين مليلة ه « القل 4 «
- جيجل 6 الميلية 4 « ميلة A (
- سكيكدة A « ولاية الاصنام :
الاصنام 11 مقعدا
- عين الدفلة مقاعد شرشال 4 ( ( مليانة V « تنس V «
- تنية الاحد 6 « ولاية المدية :
المدية مقاعد عين وسارة 。 . ( ( بو بو بو سعادة ه « الجلفة १ «
- قصر البخاري 。 ( (
- صور الغزلان ( ( تابلاط 4 ولاية مستغانم :
مستغانم مقاعد معسكر A (( وادي الرهيو A « ايفيل ايران . Λ « سيد علي 6 (
- تيغنيف 6 ولاية الواحات :
- ورقلة ه مقاعد
- جانت 2 « تامنر است 2 القليعة 3 « تو قرت V «
- الوادي . V «
- غرداية 6 « عين صالح ...
الاغواط ه 426 الجريدة ولاية وهران :
وهران المدينة دائرة وهران عين تموشنت المحمدية سيد بلعباس - المدينة دائرة سيدي بلعباس تلاغ ولاية سعيدة :
سعيدة العين الصفرة البيض
- مشرية ولاية الساورة :
بشار ادرار بني عباس تيميمون تيندوف ولاية سطيف :
- سطيف آقبو بورج بوعريريج بوقاعة بجاية
- العلمة خراطة
- مسيلة
- سيدي عيش ولاية تيارت :
تيارت آفلو فرندة
- تسمسيلت ولاية تيزي وزو :
- تيزي وزو . عزازقة . - برج منايل
- أربعاء نايت ايراثن ب الاخضرية
- ذراع الميزان بويرة ولاية تلمسان :
- تلمسان پني صاف الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه :
- - غزوات مقاعد 16 مقعدا - مغنية V مقاعد - سبدو V 4 《 6 « المادة 6 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي 6 ( ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 4 (( سنة 1969 ( ( وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل 30 « سنة 1969 هواري بومدين 14 مقعدا
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.