مرسوم

مرسومان مؤرخان في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاء 430 المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كومباني 430

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.