مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام اعضاء النيابة الخاصة للغرفة التجارية لبجاية 432

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.