قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي "البريد المركزي للجزائر " 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يصنف المعلم التاريخي "المبنى الذي يأوي البريد المركزي للجزائر " الواقع ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
شيد هذا المعلم التاريخي ذو الطراز المعماري النيوموريسكي عام 1910، ويعد تحفة معمارية تتميز باستخدام العناصر المعمارية والفنية كالأعمدة والأقواس الشبيهة بأقواس قصور الحكام العثمانيين التي تعلوها قباب تشبه قباب أضرحة الأولياء الصالحين ، كما تضم جدران المبنى الكثير من النقوش والزخارف الهندسية الفسيفسائية والكتابات العربية. 5 مايو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الممتلك الثقافي للمبنى الذي يأوي "البريد المركزي للجزائر"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل و استخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة، عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز الخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية ، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر ، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019.
عز الدين ميهوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.