قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي "البريد المركزي للجزائر " 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.