مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي 12
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة عشر (13) هكتارا وستة وأربعون
(46) آرا وتسعون (90) سنتيارا ، تقع في تراب ولاية الجزائر، ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 5 مايو سنة 2019 . م
"المادة 4 : قوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها، بعنوان مقطع عين النعجة نحو براقي، كما يأتي :
- طول المقطع : 6,16 كلم،
- طول النفق : 4,02 كلم، ....... ( بدون تغيير ) ...........
- عدد المحطات : 6 (4) أرضية ، 2 هوائية)،
- آبار التهوية : 5 ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 13-430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.